بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ‌

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 18

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18

بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ‌
37 حديثًا
الحديث 1

3281 - رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ اَلشُّهُودِ فَقَالَ "اَلظَّنِينُ وَ اَلْمُتَّهَمُ وَ اَلْخَصْمُ" قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ اَلْخَائِنُ قَالَ "هَذَا يَدْخُلُ فِي اَلظَّنِينِ".

الحديث 2

3282 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ : "لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْمُرِيبِ وَ اَلْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِيرٍ أَوْ شَرِيكٍ، أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ وَ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ اَلْخَمْرِ وَ لاَ شَهَادَةُ اَللاَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ اَلنَّرْدِ وَ لاَ شَهَادَةُ اَلْمُقَامِرِ".

الحديث 3

3283 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ اَلطَّرِيقُ فَأُخِذَ اَللُّصُوصُ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ "لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلاَّ بِالْإِقْرَارِ مِنَ اَللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ ".

الحديث 4

3284 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْعَبْدِ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْحُرِّ اَلْمُسْلِمِ ".

الحديث 5

3285 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ اَلْأَخِ لِأَخِيهِ أَوِ اَلرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَيِّراً تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ وَ اَلْأَبِ لاِبْنِهِ وَ اَلْأَخِ لِأَخِيهِ".

الحديث 6

3286 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ : "أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ".

الحديث 7

3287 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ نَحْواً مِمَّا ذَكَرَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "أُتِيَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو اَلتَّمِيمِيُّ وَ اَلْآخَرُ اَلْمُعَلَّى بْنُ اَلْجَارُودِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ اَلْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ اَلْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَإِنَّكَ اَلَّذِي قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "أَعْلَمُ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ" فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اِخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَا اِخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا " فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْخَصِيِّ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَا ذَهَابُ أُنْثَيَيْهِ إِلاَّ كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ"".

الحديث 8

3288 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي شَحْنَاءَ أَوْ ذِي مُخْزِيَةٍ فِي اَلدِّينِ".

الحديث 9

3289 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ غَيَّرَ أَخَذْنَا بِالْأُولَى وَ طَرَحْنَا اَلْأُخْرَى".

الحديث 10

3290 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "لاَ تُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَبْغِي عَلَى اَلْأَذَانِ وَ اَلصَّلاَةِ بِالنَّاسِ أَجْراً وَ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ".

الحديث 11

3291 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ اَلنَّرْدِ وَ اَلْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ اَلشَّاهَيْنِ يَقُولُ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ مَاتَ وَ اَللَّهِ شَاهُهُ وَ قُتِلَ وَ اَللَّهِ شَاهُهُ وَ اَللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ شَاهُهُ مَا مَاتَ وَ لاَ قُتِلَ".

الحديث 12

3292 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "وَ لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ اَلضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً" قَالَ "وَ يُكْرَهُ شَهَادَةُ اَلْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَ لاَ بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَ لاَ بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ".

الحديث 13

3293 - وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ "تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلاَّ فِي شَيْءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ ".

الحديث 14

3294 - وَ رُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "شَهَادَةُ اَلصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ ".

الحديث 15

3295 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ شَهَادَةَ اَلصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا وَ كَذَلِكَ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ اَلْعَبْدُ إِذَا أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا اَلْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ" وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ أُعْتِقَ اَلْعَبْدُ لِمَوْضِعِ اَلشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ".

الحديث 16

3296 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ ".

الحديث 17

3297 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ اَلْحَاجِّ إِنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ قِيلَ فَالْمُكَارِي وَ اَلْجَمَّالُ وَ اَلْمَلاَّحُ " فَقَالَ "وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ".

الحديث 18

3298 - وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ "كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى اَلْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلاَحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ".

الحديث 19

3299 - وَ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ "نَعَمْ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ".

الحديث 20

3300 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ۝ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ۝ قَالَ "اَللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اَللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فَمِنَ اَلْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ " وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا فَرَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ ".

الحديث 21

3301 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : "فِي اَلْمُكَاتَبِ كَانَ اَلنَّاسُ مُدَّةً لاَ يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَهُمُ اَلْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ يُجْلَدُ فِي اَلْحَدِّ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي اَلطَّلاَقِ قَالَ "إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ اِمْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ".

الحديث 22

3302 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "مَنْ وُلِدَ عَلَى اَلْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلاَحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ".

الحديث 23

3303 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ "لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ لاَ يُعْرَفُ بِفِسْقٍ" قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ قَالَ عُمَرُ هُوَ شَيْطَانٌ فَقَالَ "سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ "إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ اَلرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلاَ اَلْحَافِرَ وَ اَلْخُفَّ وَ اَلرِّيشَ وَ اَلنَّصْلَ فَإِنَّهَا تَحْضُرُهَا اَلْمَلاَئِكَةُ" وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ أَجْرَى اَلْخَيْلَ".

الحديث 24

3304 - وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : "أَقِيمُوا اَلشَّهَادَةَ عَلَى اَلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْوَلَدِ وَ لاَ تُقِيمُوهَا عَلَى اَلْأَخِ فِي اَلدِّيْنِ اَلضَّيْرَ" قُلْتُ وَ مَا اَلضَّيْرُ قَالَ "إِذَا تَعَدَّى فِيهِ صَاحِبُ اَلْحَقِّ اَلَّذِي يَدَّعِيهِ قِبَلَهُ خِلاَفَ مَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَثَلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى بِإِنْظَارِهِ حَتَّى يَيْسَرَ فَقَالَ "فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ" وَ يَسْأَلُكَ أَنْ تُقِيمَ اَلشَّهَادَةَ وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُقِيمَ اَلشَّهَادَةَ فِي حَالِ اَلْعُسْرِ".

الحديث 25

3305 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ كِرْدِينٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ وَ قَالَ شَكَكْتُ فِي شَهَادَتِي قَالَ "عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ" قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ عَلَيْهِ مُتَعَمِّداً قَالَ "يُقْتَلُ".

الحديث 26

3306 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : "لاَ آخُذُ بِقَوْلِ عَرَّافٍ وَ لاَ قَائِفٍ وَ لاَ لِصٍّ، وَ لاَ أَقْبَلُ شَهَادَةَ اَلْفَاسِقِ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ ".

الحديث 27

3307 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ فَقَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ قَالَ "وَ مِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ اَلْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ إِلَيْكَ مِنْ قِبَلِهِ" ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ".

الحديث 28

3308 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ بِشَهَادَةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ كَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.

الحديث 29

3309 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ هَلْ تَجُوزُ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ "تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ اَلنَّظَرَ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ فِي اَلنِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَ لاَ تَجُوزُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لاَ فِي اَلدَّمِ وَ تَجُوزُ فِي حَدِّ اَلزِّنَا، إِذَا كَانَ ثَلاَثَةَ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَيْنِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ".

الحديث 30

3310 - وَ سَأَلَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ شَهَادَةِ اَلْقَابِلَةِ فِي اَلْوِلاَدَةِ قَالَ "تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْوَاحِدَةِ وَ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْمَنْفُوسِ وَ اَلْعُذْرَةِ ".

الحديث 31

3311 - وَ - قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي غُلاَمٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلاَماً فِي بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ اَلْمَرْأَةِ.

الحديث 32

3312 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ فَنَظَرَتْ إِلَيْهَا اَلنِّسَاءُ فَوَجَدُوهَا بِكْراً قَالَ "تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ".

الحديث 33

3313 - وَ سَأَلَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اِمْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ "عَلَى اَلرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ اَلصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ".

الحديث 34

3314 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَيِّدُهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لَهَا مَا آتَاهَا بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْخَدَمِ غَيْرِ اَلْمُتَّهَمِينَ".

الحديث 35

3315 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي اَلدَّيْنِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

الحديث 36

3316 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَةً وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلاَماً ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى اَلْأَرْضِ فَشَهِدَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَبِلَتْهَا بِهِ أَنَّهُ اِسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ فَقَالَ "عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ اَلْغُلاَمِ".

الحديث 37

3317 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : "إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي نِصْفِ اَلْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ ثَلاَثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ اَلْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلْمِيرَاثِ كُلِّهِ ".