قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ التَّقِيَّةِ وَ فِي الْحَقِيقَةِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ وَ الرَّجُلُ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ وَ أَدْخَلَ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لِئَلَّا يَقُولَ الْمُخَالِفُونَ إِنَّهُ قَبِلَ شَهَادَةً قَدْ رَدَّهَا إِمَامُهُمْ وَ أَمَّا شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ فَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ عَلَى أَصْلِنَا.