3283 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ اَلطَّرِيقُ فَأُخِذَ اَللُّصُوصُ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ "لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلاَّ بِالْإِقْرَارِ مِنَ اَللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ ".