3287 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ نَحْواً مِمَّا ذَكَرَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "أُتِيَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو اَلتَّمِيمِيُّ وَ اَلْآخَرُ اَلْمُعَلَّى بْنُ اَلْجَارُودِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ اَلْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ اَلْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَإِنَّكَ اَلَّذِي قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "أَعْلَمُ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ" فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اِخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَا اِخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا " فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْخَصِيِّ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَا ذَهَابُ أُنْثَيَيْهِ إِلاَّ كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ"".