3285 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ اَلْأَخِ لِأَخِيهِ أَوِ اَلرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَيِّراً تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ وَ اَلْأَبِ لاِبْنِهِ وَ اَلْأَخِ لِأَخِيهِ".