الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 30 - المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18 | الثقلين
بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 1
|
الباب 18
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 1
,
الباب 18
بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
الحديث #30
وَ سَأَلَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ شَهَادَةِ اَلْقَابِلَةِ فِي اَلْوِلاَدَةِ قَالَ "تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْوَاحِدَةِ وَ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْمَنْفُوسِ وَ اَلْعُذْرَةِ ".
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي