3299 - وَ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ "نَعَمْ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ".