قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا قَوْلُهُ ع إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ أَنْ يَرُدَّهَا لِفِسْقٍ ظَاهِرٍ أَوْ حَالٍ يَجْرَحُ عَدَالَتَهُ لَا لِأَنَّهُ عَبْدٌ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ وَ أَوَّلُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ ع إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ كَأَنَّهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ شَاهِداً لِسَيِّدِهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ شَاهِداً لِغَيْرِ سَيِّدِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ عَبْداً كَانَ أَوْ مُعْتَقاً إِذَا كَانَ عَدْلًا.