3309 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ هَلْ تَجُوزُ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ "تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ اَلنَّظَرَ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ فِي اَلنِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَ لاَ تَجُوزُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لاَ فِي اَلدَّمِ وَ تَجُوزُ فِي حَدِّ اَلزِّنَا، إِذَا كَانَ ثَلاَثَةَ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَيْنِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ".