3304 - وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : "أَقِيمُوا اَلشَّهَادَةَ عَلَى اَلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْوَلَدِ وَ لاَ تُقِيمُوهَا عَلَى اَلْأَخِ فِي اَلدِّيْنِ اَلضَّيْرَ" قُلْتُ وَ مَا اَلضَّيْرُ قَالَ "إِذَا تَعَدَّى فِيهِ صَاحِبُ اَلْحَقِّ اَلَّذِي يَدَّعِيهِ قِبَلَهُ خِلاَفَ مَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَثَلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى بِإِنْظَارِهِ حَتَّى يَيْسَرَ فَقَالَ "فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ" وَ يَسْأَلُكَ أَنْ تُقِيمَ اَلشَّهَادَةَ وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُقِيمَ اَلشَّهَادَةَ فِي حَالِ اَلْعُسْرِ".