وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: "إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي نِصْفِ اَلْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ ثَلاَثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ اَلْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلْمِيرَاثِ كُلِّهِ ".