الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 33 - المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18 | الثقلين
بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 1
|
الباب 18
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 1
,
الباب 18
بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
الحديث #33
وَ سَأَلَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اِمْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ "عَلَى اَلرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ اَلصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ".
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي