3295 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ شَهَادَةَ اَلصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا وَ كَذَلِكَ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ اَلْعَبْدُ إِذَا أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا اَلْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ" وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ أُعْتِقَ اَلْعَبْدُ لِمَوْضِعِ اَلشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ".