4583 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَرَّتِنَا وَ يَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا".
بَابُ الْمُتْعَةِ
4584 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "اَلْمُتْعَةُ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا".
4585 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ "إِنَّ اَلْمُتْعَةَ اَلْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ اَلْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يُؤْمَنَّ يَوْمَئِذٍ فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ".
4586 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَيْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ "نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً " قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ "فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ وَ لَمْ تَرْضَ بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ اَلْكَوَاشِفَ وَ اَلدَّوَاعِيَ وَ اَلْبَغَايَا وَ ذَوَاتَ اَلْأَزْوَاجِ" فَقُلْتُ مَا اَلْكَوَاشِفُ فَقَالَ "اَللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ" قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ "اَللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ" قُلْتُ فَالْبَغَايَا قَالَ "اَلْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا" قُلْتُ فَذَوَاتُ اَلْأَزْوَاجِ قَالَ "اَلْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ".
4587 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ اَلْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ "يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ" إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ اَلرَّجُلُ فَإِنِ اِتَّهَمَهَا، قَالَ "لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِمَأْمُونَةٍ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ: اَلزّٰانِي لاٰ يَنْكِحُ إِلاّٰ زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزّٰانِيَةُ لاٰ يَنْكِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ
4588 - وَ رَوَى سَعْدَانُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْيَهُودِيَّةَ وَ لاَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ".
4589 - وَ سَأَلَ اَلْحَسَنُ اَلتَّفْلِيسِيُّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَتَمَتَّعُ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَتَمَتَّعُ مِنَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُؤْمِنَةِ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا".
4590 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهَا أَوْ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَى إِلَيْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ يَرْجِعُ".
4591 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا اَلرَّجُلُ قَالَ "نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَبِيَّةً تُخْدَعُ" قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ وَ كَمِ اَلْحَدُّ اَلَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ "اِبْنَةُ عَشْرِ سِنِينَ".
4592 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْبِكْرَ مُتْعَةً قَالَ "يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا".
4593 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْعَذْرَاءُ اَلَّتِي لَهَا أَبٌ لاَ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا".
4594 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ قَالَ "لاَ وَ لاَ مِنَ اَلسَّبْعِينَ".
4595 - وَ سَأَلَهُ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ : عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ "هِيَ كَبَعْضِ إِمَائِكَ".
4596 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ شَهْراً بِشَيْءٍ مُسَمًّى فَتَأْتِي بَعْضَ اَلشَّهْرِ وَ لاَ تَفِي بِبَعْضِ اَلشَّهْرِ قَالَ "تَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا بِقَدْرِ مَا اِحْتَبَسَتْ عَنْكَ إِلاَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا".
4597 - وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلُ : فَقَالَ أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ اَلرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ "كَفٌّ مِنْ بُرٍّ يَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لاَ أَرِثَكِ وَ لاَ تَرِثِينِي وَ لاَ أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي".
4598 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِنَّهُ يَدْخُلُنِي مِنَ اَلْمُتْعَةِ شَيْءٌ فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ مُتْعَةً أَبَداً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنَّكَ إِذَا لَمْ تُطِعِ اَللَّهَ فَقَدْ عَصَيْتَهُ".
4599 - وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مُتْعَةً فَعَلِمَ بِهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا مِنْ رَجُلٍ فِي اَلْعَلاَنِيَةِ وَ هِيَ اِمْرَأَةُ صِدْقٍ قَالَ "لاَ تُمَكِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ شَرْطُهَا" قُلْتُ إِنْ كَانَ شَرْطُهَا سَنَةً وَ لاَ يَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا قَالَ "فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ زَوْجُهَا وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ لَهُ فَإِنَّهَا قَدِ اُبْتُلِيَتْ وَ اَلدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ" قُلْتُ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا وَ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ "تَقُولُ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَتْ بِهِ يَا هَذَا وَثَبَ عَلَيَّ أَهْلِي فَزَوَّجُونِي بِغَيْرِ أَمْرِي وَ لَمْ يَسْتَأْمِرُونِي وَ إِنِّي اَلْآنَ قَدْ رَضِيتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ اَلْيَوْمَ وَ تَزَوَّجْنِي تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ" قَالَ وَ قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَيَنْقَضِي شَرْطُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ "وَ مَا عَلَيْكَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا".
4600 - وَ رَوَى صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ قَالَ "إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اَللَّهِ تَعَالَى وَ خِلاَفاً عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا لَمْ يُكَلِّمْهَا كَلِمَةً إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ حَسَنَةً فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اَللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِذَلِكَ ذَنْباً فَإِذَا اِغْتَسَلَ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ اَلْمَاءِ عَلَى شَعْرِهِ" قُلْتُ بِعَدَدِ اَلشَّعْرِ قَالَ "نَعَمْ بِعَدَدِ اَلشَّعْرِ".
4601 - وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ قَالَ لَحِقَنِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ "إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِينَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ اَلنِّسَاءِ" ".
4602 - وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ "إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلاَلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَقْضِهَا ".
4603 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا اِنْقَضَى اَلْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا فَقَالَ "لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا".
4604 - وَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ "لاَ".
4605 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً" كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً "فَإِذَا جَاءَ اَلْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ".
4606 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا اَلرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا هَلْ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ قَالَ "تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا اِنْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلَ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْأَمَةِ" قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ "نَعَمْ وَ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ اَلنَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ اَلْعِدَّةُ وَ لاَ تُحِدُّ".
4608 - : وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَ جَعَلَ فِي اَلزِّنَا أَرْبَعَةً مِنَ اَلشُّهُودِ وَ فِي اَلْقَتْلِ شَاهِدَيْنِ قَالَ "إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمُ اَلْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ عَلَيْكُمْ فَجَعَلَ اَلْأَرْبَعَةَ اَلشُّهُودِ اِحْتِيَاطاً لَكُمْ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَأُتِيَ عَلَيْكُمْ وَ قَلَّ مَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ".
4607 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا اَلَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ "أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً" قَالَ ثُمَّ قَالَ "يَا زُرَارَةُ كُلُّ نِكَاحٍ إِذَا مَاتَ عَنْهَا اَلزَّوْجُ فَعَلَى اَلْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ اَلنِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلْأَمَةُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ اَلْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى اَلْأَمَةِ".
4609 - وَ رُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَلْقَى اَلْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لاَ يُسَمِّي اَلشَّهْرَ بِعَيْنِهِ فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ فَقَالَ "لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا".
4610 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ حَتَّى وَاقَعَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ اَلزَّانِي قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ اَلنِّكَاحِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ مِمَّا أَتَى".
4611 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّمَتُّعِ بِالْأَبْكَارِ قَالَ "هَلْ جُعِلَ ذَلِكَ إِلاَّ لَهُنَّ فَلْيَسْتَتِرْنَ مِنْهُ وَ لْيَسْتَعْفِفْنَ".
4612 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ عَلَى أَنْ لاَ يَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ "إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلاَ بَأْسَ".
4613 - وَ رُوِيَ: "أَنَّ اَلْمُؤْمِنَ لاَ يَكْمُلُ حَتَّى يَتَمَتَّعَ".
4614 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ اَلنَّاسَ فَقَالَ "أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمُ اَلْفُرُوجَ عَلَى ثَلاَثَةِ مَعَانٍ فَرْجِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ اَلْبَتَاتُ وَ فَرْجِ غَيْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ اَلْمُتْعَةُ وَ مِلْكِ أَيْمَانِكُمْ".
4615 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمُوتَ وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلاَلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْتِهَا" فَقُلْتُ لَهُ فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ "نَعَمْ" وَ قَرَأَ هَذِهِ اَلْآيَةَ " وَ إِذْ أَسَرَّ اَلنَّبِيُّ إِلىٰ بَعْضِ أَزْوٰاجِهِ حَدِيثاً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ثَيِّبٰاتٍ وَ أَبْكٰاراً ".
4616 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى شِيعَتِنَا اَلْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِكَ اَلْمُتْعَةَ".