4599 - وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مُتْعَةً فَعَلِمَ بِهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا مِنْ رَجُلٍ فِي اَلْعَلاَنِيَةِ وَ هِيَ اِمْرَأَةُ صِدْقٍ قَالَ "لاَ تُمَكِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ شَرْطُهَا" قُلْتُ إِنْ كَانَ شَرْطُهَا سَنَةً وَ لاَ يَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا قَالَ "فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ زَوْجُهَا وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ لَهُ فَإِنَّهَا قَدِ اُبْتُلِيَتْ وَ اَلدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ" قُلْتُ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا وَ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ "تَقُولُ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَتْ بِهِ يَا هَذَا وَثَبَ عَلَيَّ أَهْلِي فَزَوَّجُونِي بِغَيْرِ أَمْرِي وَ لَمْ يَسْتَأْمِرُونِي وَ إِنِّي اَلْآنَ قَدْ رَضِيتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ اَلْيَوْمَ وَ تَزَوَّجْنِي تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ" قَالَ وَ قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَيَنْقَضِي شَرْطُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ "وَ مَا عَلَيْكَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا".