فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَزِيدَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِغَيْرِ مُتْعَةٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ وَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ إِنْ شَاءَ وَ لَهُ امْرَأَةٌ وَ إِنْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي مِصْرِهِ.