وَ أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّى قُبِضَ وَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ قَدْ أَخْرَجْتُ الْحُجَجَ عَلَى مُنْكِرِيهَا فِي كِتَابِ إِثْبَاتِ الْمُتْعَةِ.