رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لاَ جُمَّةً".
بَابُ النَّوَادِرِ
وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "رَحِمَ اَللَّهُ اَلْمُسَرْوَلاَتِ".
وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِذَا جَلَسَتِ اَلْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلاَ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا أَحَدٌ حَتَّى يَبْرُدَ".
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ اَلشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ تِسْعَةً فِي اَلرِّجَالِ وَ وَاحِدَةً فِي اَلنِّسَاءِ".
وَ ذَلِكَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ شِيعَتِهِمْ وَ فِي نِسَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ شِيعَتِهِمْ الشَّهْوَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ فِي النِّسَاءِ تِسْعَةٌ وَ فِي الرِّجَالِ وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "فِي اَلنِّسَاءِ لاَ تُشَاوِرُوهُنَّ فِي اَلنَّجْوَى وَ لاَ تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا وَ بَقِيَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ اِحْتَدَّ لِسَانُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَبِرَ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ وَ بَقِيَ خَيْرُهُمَا ثَبَتَ عَقْلُهُ وَ اِسْتَحْكَمَ رَأْيُهُ وَ قَلَّ جَهْلُهُ".
وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "كُلُّ اِمْرِئٍ تُدَبِّرُهُ اِمْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ".
وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "فِي خِلاَفِهِنَّ اَلْبَرَكَةُ".
وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَرَادَ اَلْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.
وَ نَهَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُرْكَبَ اَلسَّرْجُ بِفَرْجٍ.
يَعْنِي الْمَرْأَةَ تَرْكَبُ بِسَرْجٍ.
وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "لاَ تَحْمِلُوا اَلْفُرُوجَ عَلَى اَلسُّرُوجِ فَتُهَيِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ".
وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ اَلنَّاسُ إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ اَلنَّارِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلنِّسَاءُ قَالَ "وَ أَنَّى ذَلِكَ وَ قَدْ يَتَزَوَّجُ اَلرَّجُلُ فِي اَلْآخِرَةِ أَلْفاً مِنْ نِسَاءِ اَلدُّنْيَا فِي قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ وَاحِدَةٍ".
وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أَكْثَرُ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ مِنَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ اَلنِّسَاءُ، عَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ضَعْفَهُنَّ فَرَحِمَهُنَّ".
وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "مَحَاشُّ نِسَاءِ أُمَّتِي عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي حَرَامٌ".
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "اَلْحَيَاءُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي اَلنِّسَاءِ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلرِّجَالِ فَإِذَا خُفِضَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ مِنْ حَيَائِهَا وَ إِذَا تَزَوَّجَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ فَإِذَا اُفْتُرِعَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَ إِذَا وَلَدَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَ بَقِيَ لَهَا خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَإِذَا فَجَرَتْ ذَهَبَ حَيَاؤُهَا كُلُّهُ وَ إِنْ عَفَّتْ بَقِيَ لَهَا خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ".
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "اَلْخَيْرَاتُ اَلْحِسَانُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ اَلدُّنْيَا وَ هُنَّ أَجْمَلُ مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ اَلرَّجُلُ إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ".
وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَنْظُرُ اَلْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ قَالَ "نَعَمْ وَ إِلَى سَاقِهَا".
وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ اَلْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ يُنَاوِلُهُنَّ اَلْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ قَالَ "لاَ".
وَ فِي رِوَايَةِ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ: أَنَّهُ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلنِّسَاءَ وَ أَخَذَ عَلَيْهِنَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَلَأَهُ ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَأَمَرَهُنَّ أَنْ يُدْخِلْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَيَغْمِسْنَ فِيهِ وَ كَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَلِّمُ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمَ وَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَلِّمُ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى اَلشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ قَالَ "أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ مِنَ اَلْإِثْمِ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ اَلْأَجْرِ".
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَ إِنْ عَبَّرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَيْضاً التَّخَوُّفَ مِنْ أَنْ يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّهُ يُعْجِبُهُ صَوْتُهَا فَيَكْفُرَ وَ لِكَلَامِ الْأَئِمَّةِ ص مَخَارِجُ وَ وُجُوهٌ لَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.
وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: هَلْ يُصَافِحُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَتْ لَهُ بِذِي مَحْرَمٍ قَالَ "لاَ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ اَلْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ اَلْبَوَادِي مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ اَلْعُلُوجِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لاَ يَنْتَهِينَ " قَالَ "وَ اَلْمَجْنُونَةُ اَلْمَغْلُوبَةُ لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ".
وَ سَأَلَ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلنِّسَاءِ كَيْفَ يُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَى اَلْقَوْمِ قَالَ "اَلْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَيْكُمُ اَلسَّلاَمُ وَ اَلرَّجُلُ يَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ".
وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ "إِذَا لَمْ يُرْفَعْ خَبَرُهُ إِلَى اَلْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوَاعٍ دَقِيقاً هَذَا بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهَا".
وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ: فِي اَلْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَقَالَتْ لَهُ أَنَا حُبْلَى أَوْ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ فَقَالَ "إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلاَ يُصَدِّقُهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَحْتَطْ وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّهِ كُلُّ اِمْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ مِثْلُكِ حَرَامٌ قَالَ "لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ "لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا ذَلِكَ وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ تَلاَعَنَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً".
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ فَمَاتَ اَلزَّوْجُ فَقَالَ "إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ اَلزَّوْجِ".
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ اِمْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اِمْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَقَالَ "رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِكَ وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ".
وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ عَلَيْهِ تَرَاهُ مُنْكَشِفاً أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ "قَدْ مَنَعَنِي أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ غِلْمَانِي أَمَتِي لِذَلِكَ".
وَ سَأَلَ اَلْعَلاَءُ بْنُ رَزِينٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ جُمْهُورِ اَلنَّاسِ فَقَالَ "هُمُ اَلْيَوْمَ أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَ تُؤَدَّى أَمَانَتُهُمْ وَ تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ وَ تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ وَ مُوَارَثَتُهُمْ فِي هَذَا اَلْحَالِ".
وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "مِنْ سَعَادَةِ اَلرَّجُلِ أَنْ لاَ تَحِيضَ اِبْنَتُهُ فِي بَيْتِهِ".
وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلشَّجَاعَةُ فِي أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ اَلْبَاهُ فِي أَهْلِ بَرْبَرَ وَ اَلسَّخَاءُ وَ اَلْحَسَدُ فِي اَلْعَرَبِ فَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ".
وَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "مَا كَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلاَّ قَلَّتْ شَهْوَتُهُ".
وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ بْنِ اَلْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي وَ اِدَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ اَلْإِنْكَارِ وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْءٌ قَطُّ فَقَالَ "يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا".
وَ رَوَى صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ جَارِيَةَ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ يَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ فَتَأْبَى فَيَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ وَ يَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ قَالَ "هَذَا غَاصِبٌ فَأَيْنَ هُوَ عَنِ اَللُّطْفِ".
وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اِمْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَوَرِثَتْهُ وَ أَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ".
وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ وَ اَلرَّفَثُ اَلْمُجَامَعَةُ".
وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ اَلنِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ" قُلْتُ لاَ قَالَ "إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ فِي اَلْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَاقَ عَنْهُ اَلنَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَمِنْ ثَمَّ هَؤُلاَءِ يَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا اَلْأَصْلُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ".
وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٍ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ "إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَصْنَعُوا مَا يَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ اَلْمُنْكَرِ إِلاَّ أَنْ تُوَارُوهُ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ".
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "مَنْ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ".
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ حَتَّى يُعْقِبَهُ اَللَّهُ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ".
قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَوَّلُ اَلنَّظْرَةِ لَكَ وَ اَلثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لاَ لَكَ وَ اَلثَّالِثَةُ فِيهَا اَلْهَلاَكُ".
وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ اَلرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ اِبْنَتِهِ".