بَابُ النَّوَادِرِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 45

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 45

بَابُ النَّوَادِرِ
43 حديثًا · 3 شروح
الحديث 1

رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لاَ جُمَّةً".

الحديث 2

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "رَحِمَ اَللَّهُ اَلْمُسَرْوَلاَتِ".

الحديث 3

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِذَا جَلَسَتِ اَلْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلاَ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا أَحَدٌ حَتَّى يَبْرُدَ".

الحديث 4

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ اَلشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ تِسْعَةً فِي اَلرِّجَالِ وَ وَاحِدَةً فِي اَلنِّسَاءِ".

الشرح 1

وَ ذَلِكَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ شِيعَتِهِمْ وَ فِي نِسَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ شِيعَتِهِمْ الشَّهْوَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ فِي النِّسَاءِ تِسْعَةٌ وَ فِي الرِّجَالِ وَاحِدَةٌ.

الحديث 5

وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "فِي اَلنِّسَاءِ لاَ تُشَاوِرُوهُنَّ فِي اَلنَّجْوَى وَ لاَ تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا وَ بَقِيَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ اِحْتَدَّ لِسَانُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَبِرَ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ وَ بَقِيَ خَيْرُهُمَا ثَبَتَ عَقْلُهُ وَ اِسْتَحْكَمَ رَأْيُهُ وَ قَلَّ جَهْلُهُ".

الحديث 6

وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "كُلُّ اِمْرِئٍ تُدَبِّرُهُ اِمْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ".

الحديث 7

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "فِي خِلاَفِهِنَّ اَلْبَرَكَةُ".

الحديث 8

وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَرَادَ اَلْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.

الحديث 9

وَ نَهَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُرْكَبَ اَلسَّرْجُ بِفَرْجٍ.

الشرح 2

يَعْنِي الْمَرْأَةَ تَرْكَبُ بِسَرْجٍ.

الحديث 10

وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "لاَ تَحْمِلُوا اَلْفُرُوجَ عَلَى اَلسُّرُوجِ فَتُهَيِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ".

الحديث 11

وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ اَلنَّاسُ إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ اَلنَّارِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلنِّسَاءُ قَالَ "وَ أَنَّى ذَلِكَ وَ قَدْ يَتَزَوَّجُ اَلرَّجُلُ فِي اَلْآخِرَةِ أَلْفاً مِنْ نِسَاءِ اَلدُّنْيَا فِي قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ وَاحِدَةٍ".

الحديث 12

وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أَكْثَرُ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ مِنَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ اَلنِّسَاءُ، عَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ضَعْفَهُنَّ فَرَحِمَهُنَّ".

الحديث 13

وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "مَحَاشُّ نِسَاءِ أُمَّتِي عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي حَرَامٌ".

الحديث 14

وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "اَلْحَيَاءُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي اَلنِّسَاءِ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلرِّجَالِ فَإِذَا خُفِضَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ مِنْ حَيَائِهَا وَ إِذَا تَزَوَّجَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ فَإِذَا اُفْتُرِعَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَ إِذَا وَلَدَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَ بَقِيَ لَهَا خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَإِذَا فَجَرَتْ ذَهَبَ حَيَاؤُهَا كُلُّهُ وَ إِنْ عَفَّتْ بَقِيَ لَهَا خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ".

الحديث 15

وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "اَلْخَيْرَاتُ اَلْحِسَانُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ اَلدُّنْيَا وَ هُنَّ أَجْمَلُ مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ اَلرَّجُلُ إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ".

الحديث 16

وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَنْظُرُ اَلْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ قَالَ "نَعَمْ وَ إِلَى سَاقِهَا".

الحديث 17

وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ اَلْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ يُنَاوِلُهُنَّ اَلْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ قَالَ "لاَ".

الحديث 18

وَ فِي رِوَايَةِ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ: أَنَّهُ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلنِّسَاءَ وَ أَخَذَ عَلَيْهِنَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَلَأَهُ ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَأَمَرَهُنَّ أَنْ يُدْخِلْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَيَغْمِسْنَ فِيهِ وَ كَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَلِّمُ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمَ وَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَلِّمُ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى اَلشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ قَالَ "أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ مِنَ اَلْإِثْمِ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ اَلْأَجْرِ".

الشرح 3

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَ إِنْ عَبَّرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَيْضاً التَّخَوُّفَ مِنْ أَنْ يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّهُ يُعْجِبُهُ صَوْتُهَا فَيَكْفُرَ وَ لِكَلَامِ الْأَئِمَّةِ ص مَخَارِجُ وَ وُجُوهٌ لَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.

الحديث 19

وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: هَلْ يُصَافِحُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَتْ لَهُ بِذِي مَحْرَمٍ قَالَ "لاَ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ".

الحديث 20

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ اَلْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ اَلْبَوَادِي مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ اَلْعُلُوجِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لاَ يَنْتَهِينَ " قَالَ "وَ اَلْمَجْنُونَةُ اَلْمَغْلُوبَةُ لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ".

الحديث 21

وَ سَأَلَ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلنِّسَاءِ كَيْفَ يُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَى اَلْقَوْمِ قَالَ "اَلْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَيْكُمُ اَلسَّلاَمُ وَ اَلرَّجُلُ يَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ".

الحديث 22

وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ "إِذَا لَمْ يُرْفَعْ خَبَرُهُ إِلَى اَلْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوَاعٍ دَقِيقاً هَذَا بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهَا".

الحديث 23

وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ: فِي اَلْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ".

الحديث 24

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَقَالَتْ لَهُ أَنَا حُبْلَى أَوْ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ فَقَالَ "إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلاَ يُصَدِّقُهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَحْتَطْ وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ".

الحديث 25

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّهِ كُلُّ اِمْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ مِثْلُكِ حَرَامٌ قَالَ "لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ".

الحديث 26

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ "لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا ذَلِكَ وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ تَلاَعَنَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً".

الحديث 27

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ فَمَاتَ اَلزَّوْجُ فَقَالَ "إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ اَلزَّوْجِ".

الحديث 28

وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ اِمْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اِمْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَقَالَ "رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِكَ وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ".

الحديث 29

وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ عَلَيْهِ تَرَاهُ مُنْكَشِفاً أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ "قَدْ مَنَعَنِي أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ غِلْمَانِي أَمَتِي لِذَلِكَ".

الحديث 30

وَ سَأَلَ اَلْعَلاَءُ بْنُ رَزِينٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ جُمْهُورِ اَلنَّاسِ فَقَالَ "هُمُ اَلْيَوْمَ أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَ تُؤَدَّى أَمَانَتُهُمْ وَ تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ وَ تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ وَ مُوَارَثَتُهُمْ فِي هَذَا اَلْحَالِ".

الحديث 31

وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "مِنْ سَعَادَةِ اَلرَّجُلِ أَنْ لاَ تَحِيضَ اِبْنَتُهُ فِي بَيْتِهِ".

الحديث 32

وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلشَّجَاعَةُ فِي أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ اَلْبَاهُ فِي أَهْلِ بَرْبَرَ وَ اَلسَّخَاءُ وَ اَلْحَسَدُ فِي اَلْعَرَبِ فَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ".

الحديث 33

وَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "مَا كَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلاَّ قَلَّتْ شَهْوَتُهُ".

الحديث 34

وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ بْنِ اَلْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي وَ اِدَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ اَلْإِنْكَارِ وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْءٌ قَطُّ فَقَالَ "يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا".

الحديث 35

وَ رَوَى صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ جَارِيَةَ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ يَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ فَتَأْبَى فَيَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ وَ يَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ قَالَ "هَذَا غَاصِبٌ فَأَيْنَ هُوَ عَنِ اَللُّطْفِ".

الحديث 36

وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اِمْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَوَرِثَتْهُ وَ أَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ".

الحديث 37

وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ وَ اَلرَّفَثُ اَلْمُجَامَعَةُ".

الحديث 38

وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ اَلنِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ" قُلْتُ لاَ قَالَ "إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ فِي اَلْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَاقَ عَنْهُ اَلنَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَمِنْ ثَمَّ هَؤُلاَءِ يَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا اَلْأَصْلُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ".

الحديث 39

وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٍ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ "إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَصْنَعُوا مَا يَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ اَلْمُنْكَرِ إِلاَّ أَنْ تُوَارُوهُ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ".

الحديث 40

وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "مَنْ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ".

الحديث 41

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ حَتَّى يُعْقِبَهُ اَللَّهُ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ".

الحديث 42

قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَوَّلُ اَلنَّظْرَةِ لَكَ وَ اَلثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لاَ لَكَ وَ اَلثَّالِثَةُ فِيهَا اَلْهَلاَكُ".

الحديث 43

وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ اَلرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ اِبْنَتِهِ".