4587 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :
عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ اَلْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ "يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ" إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ اَلرَّجُلُ فَإِنِ اِتَّهَمَهَا، قَالَ "لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِمَأْمُونَةٍ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ:
اَلزّٰانِي لاٰ يَنْكِحُ إِلاّٰ زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزّٰانِيَةُ لاٰ يَنْكِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ