4607 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا اَلَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ "أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً" قَالَ ثُمَّ قَالَ "يَا زُرَارَةُ كُلُّ نِكَاحٍ إِذَا مَاتَ عَنْهَا اَلزَّوْجُ فَعَلَى اَلْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ اَلنِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلْأَمَةُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ اَلْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى اَلْأَمَةِ".