4606 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا اَلرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا هَلْ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ قَالَ "تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا اِنْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلَ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْأَمَةِ" قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ "نَعَمْ وَ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ اَلنَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ اَلْعِدَّةُ وَ لاَ تُحِدُّ".