4859 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "طَلاَقُ اَلْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى اَلْعَبْدِ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلاَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ".
بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
4860 - وَ رَوَى اِبْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: "اَلْمَمْلُوكُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَ لاَ نِكَاحُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ " قُلْتُ فَإِنَّ اَلسَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ اَلطَّلاَقُ قَالَ "بِيَدِ اَلسَّيِّدِ: ضَرَبَ اَللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَ اَلشَّيْءُ اَلطَّلاَقُ ".
4861 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ قَالَ "لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ".
4862 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ "ذَلِكَ إِلَى اَلسَّيِّدِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا " فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ اَلنِّكَاحِ فَاسِدٌ فَلاَ تُحِلُّ إِجَازَةُ اَلسَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ "إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اَللَّهَ فَإِذَا أَجَازَهُ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ".
4863 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ اَلْحُرَّةُ تَحْتَ اَلْعَبْدِ كَمْ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ "قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "اَلطَّلاَقُ وَ اَلْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ " ".
4864 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "طَلاَقُ اَلْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ اَلْعَبْدِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طَلاَقُ اَلْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ اَلْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ".
4865 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ حُرّاً وَ اِمْرَأَتُهُ أَمَةً فَطَلاَقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ عَبْداً وَ هِيَ حُرَّةً فَطَلاَقُهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ".
4866 - وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا طَلَّقَ اَلْحُرُّ اَلْمَمْلُوكَةَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمَمْلُوكَةِ".
4867 - وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "عِدَّةُ اَلْأَمَةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً".
4868 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: "طَلاَقُ اَلْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا" وَ قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ "هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا".
4869 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا بِيعَتِ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِي اِشْتَرَاهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا رَضِيَ " قَالَ "وَ إِنْ بِيعَ اَلْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلاَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ أَنْ يَصْنَعَ مِثْلَ اَلَّذِي صَنَعَ صَاحِبُ اَلْجَارِيَةِ فَذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ ".
4870 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ اِمْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا اِبْنُ اَلْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ عَلَى مُكَاتَبَتِكِ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكِ اَلْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا لِمُكَاتَبَتِهَا أَ يَكُونُ لَهَا اَلْخِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ "لاَ يَكُونُ لَهَا اَلْخِيَارُ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ".
4871 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا كَانَ اَلْعَبْدُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ".
4872 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَمَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ "تَعْتَدُّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ".
4873 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ اَلْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ قَالَ "تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ بَانَتْ".
4874 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي سُرِّيَّةٍ لِرَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَوَرِثَهُ وَلَدُهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا اَلْعَبْدَ فَجَاءَا يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ هِيَ اِمْرَأَتِي لَسْتُ أُطَلِّقُهَا وَ قَالَتْ هُوَ عَبْدِي لَمْ يُجَامِعْنِي فَسُئِلَتْ "هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ كَانَ لَكِ عَبْداً" فَقَالَتْ لاَ فَقَالَ "لَوْ جَامَعَكِ مُنْذُ كَانَ لَكِ عَبْداً لَأَوْجَعْتُكِ اِذْهَبِي فَهُوَ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ تَبِيعِينَ إِنْ شِئْتِ وَ تُرِقِّينَ إِنْ شِئْتِ وَ تُعْتِقِينَ إِنْ شِئْتِ" ".