4869 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا بِيعَتِ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِي اِشْتَرَاهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا رَضِيَ " قَالَ "وَ إِنْ بِيعَ اَلْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلاَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ أَنْ يَصْنَعَ مِثْلَ اَلَّذِي صَنَعَ صَاحِبُ اَلْجَارِيَةِ فَذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ ".