4872 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :
فِي أَمَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ "تَعْتَدُّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ".