4873 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ اَلْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ قَالَ "تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ بَانَتْ".