بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ‌

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 21

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 21

بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ‌
8 أحاديث
الحديث 1

4875 - رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ "تَرِثُهُ فِي مَرَضِهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ اَلْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ فَلَيْسَ لَهَا مِيرَاثٌ ".

الحديث 2

4876 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ".

الحديث 3

4877 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلِكَ اَلْمَرَضِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ ".

الحديث 4

4878 - وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ "تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ".

الحديث 5

4879 - وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي رَجُلٍ طَلَّقَ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ ".

الحديث 6

4880 - وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ".

الحديث 7

4881 - وَ فِي رِوَايَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ "تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ اَلْإِضْرَارِ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ وَ إِنْ زَادَ عَلَى اَلسَّنَةِ فِي عِدَّتِهَا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ تَرِثْهُ".

الحديث 8

4882 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْضُرُهُ اَلْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلاَقُهُ قَالَ "نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا".