4868 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: "طَلاَقُ اَلْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا" وَ قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ "هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا".