3469 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ "إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالاً " قَالَ قُلْتُ وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِي آتٰاكُمْ قَالَ "تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ اَلَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا شَيْئاً وَ لاَ تَزِيدُهُ فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ" فَقُلْتُ كَمْ قَالَ "وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَمْلُوكٍ لَهُ أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلاَفٍ".
بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
3470 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئاً قَالَ "لاَ يُرَدُّ فِي اَلرِّقِّ حَتَّى يَمْضِيَ لَهُ ثَلاَثُ سِنِينَ وَ يُعْتَقُ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا أَدَّى صَدْراً فَإِذَا أَدَّى صَدْراً فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ فِي اَلرِّقِّ".
3471 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ "يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: وَ فِي اَلرِّقٰابِ ".
3472 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضَ مُكَاتَبَتِي وَ أُعَجِّلَ لَكَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ "إِنْ كَانَ هِبَةً فَلاَ بَأْسَ وَ إِذَا قَالَ تَحُطُّهُ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لَكَ فَلاَ يَصْلُحُ".
3473 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ اَلْخَادِمُ قَالَ "يَخْدُمُ اَلثَّانِي يَوْماً وَ يَخْدُمُ نَفْسَهُ يَوْماً" قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً قَالَ "اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ اَلَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ اَلَّذِي أَمْسَكَ".
3474 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ كَانَ مَوْلاَهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ رَضِيَ بِذَلِكَ مِنْهُ اَلْمَوْلَى فَأَصَابَ اَلْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوَى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلاَهُ مِنَ اَلضَّرِيبَةِ فَقَالَ "إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ" قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى اَلْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا" قُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اِكْتَسَبَ وَ يُعْتَقُ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ "نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ" قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا كَانَ اِكْتَسَبَ سِوَى اَلْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ فَقَالَ "يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ" قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" فَقَالَ "هَذَا سَائِبَةٌ لاَ يَكُونُ وَلاَؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ" قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْعَبْدُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلاَهُ وَ يَرِثُهُ فَقَالَ "لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً".
3475 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلاَمِي حُرٌّ وَ عَلَيْهِ عُمَالَةُ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً قَالَ "هُوَ حُرٌّ وَ عَلَيْهِ اَلْعُمَالَةُ " قُلْتُ إِنَّ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى يَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ "كَذَبَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْتَقَ، أَبَا نَيْزَرَ وَ عِيَاضاً وَ رِيَاحاً وَ عَلَيْهِمْ عُمَالَةُ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَ كِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِي تِلْكَ اَلسِّنِينَ".
3476 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ أَنْ يُرَدَّ فِي اَلرِّقِّ قَالَ " اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ".
3477 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ فَقَالَ "يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَيْهِ ".
3478 - وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ مَا عَلَيْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ وَلَداً فِي مُكَاتَبَتِهَا فَقَضَى فِي وَلَدِهَا أَنْ يُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلَ اَلَّذِي عَتَقَ مِنْهَا وَ يُرَقَّ مِنْهُ مِثْلَ مَا رُقَّ مِنْهَا".
3479 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ "يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ".
3480 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ وَ تَرَكَ مَالاً قَالَ "يُؤَدِّي اِبْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ".
3481 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ : عَنِ اَلْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلاَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ لَهُ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ قَالَ "فَلْيُكَاتِبْهُ وَ إِنْ كَانَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ وَ لاَ يَمْنَعُهُ اَلْمُكَاتَبَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَرْزُقُ اَلْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْمُحْسِنُ مُعَانٌ ".
3482 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَلَكَ مَمْلُوكاً لَهُ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ اَلْمُكَاتَبَةَ أَ لَهُ أَنْ لاَ يُكَاتِبَهُ إِلاَّ عَلَى اَلْغَلاَءِ قَالَ "نَعَمْ".
3483 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ "يَأْخُذُهُ مَوَالِيهِ بِشَرْطِهِمْ".
3484 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي مَمْلُوكٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ اَلْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ "لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ اَلْأَكْلَةَ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ" قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ "إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ" قِيلَ فَإِنْ كَانَ اَلْمُكَاتَبُ أُعْتِقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ قَالَ "يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ".
3485 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ اَلنِّصْفُ ثُمَّ يَدْعُو مَوَالِيَهُ إِلَى بَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ فَيَقُولُ لَهُمْ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ "يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ ثُمَّ يُعْتَقُ" وَ قَالَ فِي اَلْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً وَ يَتْرُكُ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ "يُوَفَّى مَوَالِيَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ".
3486 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ "إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ اِبْنُهُ مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى اِبْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ".
3487 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ "إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا".
3488 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِنِ اِشْتَرَطَ اَلْمَمْلُوكُ اَلْمُكَاتَبُ عَلَى مَوْلاَهُ أَنَّهُ لاَ وَلاَءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ أَوِ اِشْتَرَطَ اَلسَّيِّدُ وَلاَءَ اَلْمُكَاتَبِ فَأَقَرَّ اَلْمُكَاتَبُ اَلَّذِي كُوتِبَ فَلَهُ وَلاَؤُهُ " قَالَ "وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلاَؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ اَلْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِي أَبِيهِ".
3489 - وَ قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ الَّذِي عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً فِي مُكَاتَبَتِهَا فَقَضَى فِي وَلَدِهَا أَنَّهُ يَعْتِقُ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا وَ يَرِقُّ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي رَقَّ مِنْهَا.
3490 - وَ رَوَى عُمَرُ صَاحِبُ اَلْكَرَابِيسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ "شَرْطُ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ" ".
3491 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ "اَلْخَيْرُ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ وَ يَكُونَ بِيَدِهِ عَمَلٌ يَكْتَسِبُ بِهِ أَوْ يَكُونَ لَهُ حِرْفَةٌ".
3492 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَسْتَسْعِي اَلْمُكَاتَبَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌّ " وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لَهُمْ شُرُوطُهُمْ " وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يُنْتَظَرُ بِالْمُكَاتَبِ ثَلاَثَةَ أَنْجُمٍ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِيقاً".
3493 - قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِي آتٰاكُمْ قَالَ "سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ "لاَ يُكَاتِبْهُ عَلَى اَلَّذِي أَرَادَ أَنْ يُكَاتِبَهُ ثُمَّ يَزِيدُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ وَ لَكِنَّهُ يَضَعُ عَنْهُ مِمَّا نَوَى أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ" ".