3487 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ "إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا".