3484 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي مَمْلُوكٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ اَلْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ "لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ اَلْأَكْلَةَ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ" قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ "إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ" قِيلَ فَإِنْ كَانَ اَلْمُكَاتَبُ أُعْتِقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ قَالَ "يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ".