3456 - سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ "يَبِيعُهُ" قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَنْ ثَمَنِهِ غِنًى قَالَ "إِذَا رَضِيَ اَلْمَمْلُوكُ فَلاَ بَأْسَ".
بَابُ التَّدْبِيرِ
3457 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُدَبَّرِ أَ يُبَاعُ قَالَ "إِنِ اِحْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ وَ رَضِيَ اَلْمَمْلُوكُ فَلاَ بَأْسَ".
3458 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلاَمَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ قَالَ "لاَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى اَلَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ".
3459 - وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ اَلْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً فَلَمْ يُدْرَ أَ مُدَبَّرَةٌ هِيَ مِثْلُ أُمِّهَا أَمْ لاَ فَقَالَ "مَتَى كَانَ اَلْحَمْلُ كَانَ وَ هِيَ مُدَبَّرَةٌ أَوْ قَبْلَ اَلتَّدْبِيرِ" قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لاَ أَدْرِي أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ "إِنْ كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ حُبْلَى قَبْلَ اَلتَّدْبِيرِ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ اَلتَّدْبِيرُ قَبْلَ اَلْحَمْلِ ثُمَّ حَدَثَ اَلْحَمْلُ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ مَعَ أُمِّهِ لِأَنَّ اَلْحَمْلَ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ اَلتَّدْبِيرِ".
3460 - وَ سَأَلَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ "إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ " قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدَبِّرُ اَلْمَمْلُوكَ وَ هُوَ حَسَنُ اَلْحَالِ ثُمَّ يَحْتَاجُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ "نَعَمْ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ".
3461 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : "اَلْمُدَبَّرُ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ إِنْ كَانَ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ".
3462 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ قَالَ "نَعَمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ".
3463 - وَ رَوَى عَاصِمٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ "لِمَوْلاَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ".
3464 - وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ : عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا يَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ اَلَّذِي لَهُ مِنْهَا وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا".
3465 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ اَلَّذِي جَعَلَ لَهُ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تِلْكَ اَلْيَمِينِ قَالَ "لاَ يَجُوزُ اَلَّذِي يَجْعَلُ لَهُ فِي ذَلِكَ".
3466 - وَ رَوَى وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ "لاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ".
3467 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَى اَلْمُدَبَّرُ جَارِيَةً بِأَمْرِ مَوْلاَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ إِنَّ اَلْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَقَالَ "أَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ اَلْمُدَبَّرُ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ ضِيَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ رِقٌّ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ".
3468 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "اَلْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ هُوَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ مَا جَنَى هُوَ وَ اَلْمُكَاتَبُ وَ أُمُّ اَلْوَلَدِ فَالْمَوْلَى ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِمْ ".