3488 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِنِ اِشْتَرَطَ اَلْمَمْلُوكُ اَلْمُكَاتَبُ عَلَى مَوْلاَهُ أَنَّهُ لاَ وَلاَءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ أَوِ اِشْتَرَطَ اَلسَّيِّدُ وَلاَءَ اَلْمُكَاتَبِ فَأَقَرَّ اَلْمُكَاتَبُ اَلَّذِي كُوتِبَ فَلَهُ وَلاَؤُهُ "
قَالَ "وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلاَؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ اَلْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِي أَبِيهِ".