3479 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ "يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ".