3474 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ كَانَ مَوْلاَهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ رَضِيَ بِذَلِكَ مِنْهُ اَلْمَوْلَى فَأَصَابَ اَلْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوَى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلاَهُ مِنَ اَلضَّرِيبَةِ فَقَالَ "إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ" قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى اَلْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا" قُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اِكْتَسَبَ وَ يُعْتَقُ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ "نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ" قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا كَانَ اِكْتَسَبَ سِوَى اَلْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ فَقَالَ "يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ" قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" فَقَالَ "هَذَا سَائِبَةٌ لاَ يَكُونُ وَلاَؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ" قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْعَبْدُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلاَهُ وَ يَرِثُهُ فَقَالَ "لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً".