984 - رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ: «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلَيْكَ أَشْكُو مَا أَلْقَى مِنَ اَلْوَسْوَسَةِ فِي صَلاَتِي حَتَّى لاَ أَعْقِلُ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلاَتِكَ فَاطْعُنْ فَخِذَكَ اَلْيُسْرَى بِإِصْبَعِكَ اَلْيُمْنَى اَلْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ اَلسَّمِيعِ اَلْعَلِيمِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ فَإِنَّكَ تَنْحَرُهُ وَ تَزْجُرُهُ وَ تَطْرُدُهُ عَنْكَ ».
باب - أحكام السهو في الصلاة
985 - وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّهْوَ فِي اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «صَلِّهَا بِ «قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ» » فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنِّي.
986 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَقِيتُ مِنْ وَسْوَسَةِ صَدْرِي شِدَّةً وَ أَنَا رَجُلٌ مُعِيلٌ مَدِينٌ مُحْوِجٌ فَقَالَ لَهُ «كَرِّرْ هَذِهِ اَلْكَلِمَاتِ: تَوَكَّلْتُ «عَلَى اَلْحَيِّ اَلَّذِي لاٰ يَمُوتُ» وَ «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ» صَاحِبَةً وَ لاَ «وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اَلذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً» » قَالَ فَلَمْ يَلْبَثِ اَلرَّجُلُ أَنْ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَذْهَبَ اَللَّهُ عَنِّي وَسْوَسَةَ صَدْرِي وَ قَضَى دَيْنِي وَ وَسَّعَ رِزْقِي.
987 - وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ اَلرَّجُلُ صَلاَتَهُ بِخَاتَمِهِ أَوْ بِحَصًى يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ.
988 - وَقَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ اَلسَّهْوُ فِي اَلصَّلاَةِ فَامْضِ عَلَى صَلاَتِكَ وَ لاَ تُعِدْ.
989 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ اَلسَّهْوُ فَدَعْهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ.
990 - وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلاَثٍ فَهُوَ مِمَّنْ كَثُرَ عَلَيْهِ اَلسَّهْوُ.
991 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ اَلطَّهُورِ وَ اَلْوَقْتِ وَ اَلْقِبْلَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ» ثُمَّ قَالَ «اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لاَ تَنْقُضُ اَلسُّنَّةُ اَلْفَرِيضَةَ.
992 - وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى: «يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ اَلسَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَ.
993 - وَ مَعْنَى اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رُوِيَ: «أَنَّ اَلْفَقِيهَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ.
994 - وَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ اَلْكَلاَمِ.
995 - وَ أَمَّا حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ «إِذَا نَقَصْتَ فَقَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ.
996 - وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ: عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي سَهَا هُوَ اَلْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيَعْلَمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لاَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ.
997 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «تَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ: بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ » قَالَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ: « بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.
998 - وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «اَلْإِنْسَانُ لاَ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ.
999 - وَ سَأَلَ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ كَانَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ.
1000 - وَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ «أَجْزَأَهُ.
1001 - وَ قَدْ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ - قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَوَّلَ تَكْبِيرَةِ اَلاِفْتِتَاحِ فَقَالَ «إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا فِي اَلصَّلاَةِ كَبَّرَهَا فِي مَقَامِهِ فِي مَوْضِعِ اَلتَّكْبِيرِ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ» قُلْتُ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَقْضِهَا وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
1002 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَنْتَ كَبَّرْتَ فِي أَوَّلِ صَلاَتِكَ بَعْدَ اَلاِسْتِفْتَاحِ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ نَسِيتَ اَلتَّكْبِيرَ كُلَّهُ أَوْ لَمْ تُكَبِّرْهُ أَجْزَأَكَ اَلتَّكْبِيرُ اَلْأَوَّلُ عَنْ تَكْبِيرَةِ اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا.
1003 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ «أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلاَتَهُ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لاَ يَدْرِي فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ» فَقَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلْقِرَاءَةَ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَذَكَرَهَا فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ «يَقْضِي اَلْقِرَاءَةَ وَ اَلتَّكْبِيرَ وَ اَلتَّسْبِيحَ اَلَّذِي فَاتَهُ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
1004 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ «اِقْرَأْ فِي اَلثَّانِيَةِ» قَالَ قُلْتُ أَسْهُو فِي اَلثَّانِيَةِ قَالَ «اِقْرَأْ فِي اَلثَّالِثَةِ» قَالَ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلاَتِي كُلِّهَا فَقَالَ «إِذَا حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ.
1005 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى فَرَضَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
1006 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ «يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُلْقِ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ لاَ رُكُوعَ لَهُمَا وَ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ اَلَّتِي عَلَى اَلتَّمَامِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا فَرَغَ وَ اِنْصَرَفَ فَلْيَقُمْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
1007 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاقْضِ اَلَّذِي فَاتَكَ سَهْواً.
1008 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ «يَسْجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا اِنْصَرَفَ قَضَاهَا وَحْدَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ.
1009 - وَ سَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ: عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ «لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ.
1011 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ نُعْمَانَ اَلرَّازِيُّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّيْتُ بِهِمُ اَلْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِيدُ فَقُلْتُ لَكِنِّي لاَ أُعِيدُ وَ أُتِمُّ بِرَكْعَةٍ فَأَتْمَمْتُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ سِرْنَا وَ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرْتُ لَهُ اَلَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ لِي «أَنْتَ أَصْوَبُ مِنْهُمْ فِعْلاً إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لاَ يَدْرِي مَا صَلَّى.
1013 - وَ سَأَلَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَذْهَبُ وَ يَجِيءُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً قَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً.
1014 - وَ سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ فَإِذَا جَلَسْتُ فِيهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اِنْصِرَافٌ هُوَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَهُوَ اِنْصِرَافٌ.
1015 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ اَلْكِتَابِ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ اَلْأَرْبَعِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً.
1016 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «فِي رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً إِنَّهُ إِنْ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ مِقْدَارَ اَلتَّشَهُّدِ فَعِبَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
1017 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ خَمْساً فَقَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يَدْرِي جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا اَلظُّهْرَ وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَيُضِيفُهُمَا إِلَى اَلْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً.
1018 - وَ سَأَلَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ «مَنْ يَحْفَظْ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ وَ إِنَّمَا اَلسَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلاَتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
1019 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً أَمْ زِدْتَ أَمْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اُسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لاَ قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.
1020 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ اَلْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ اَلنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ «يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً.
1021 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، رَجُلٌ لاَ يَدْرِي أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.
1022 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشُكُّ فَلاَ يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ فَقَالَ «كُلُّ ذَا» فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ.
1023 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ اَلْيَسَعِ فِي ذَلِكَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً. Hadith.1023 - Sahl ibn al-Yas'a narrated regarding this matter from Imam al-Ridha {a.s}, who said: "He should base his actions on certainty and perform the two prostrations of forgetfulness after the Tasleem (salutation), and make a brief tashahhud in them."
1024 - وَ قَدْ رُوِيَ: «أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ.
1025 - وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى اَلْيَقِينِ» قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ «نَعَمْ.
1026 - وَ سَأَلَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ يَجْلِسُ فِيهِمَا فَقَالَ «إِنْ ذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي اَلثَّالِثَةِ فَلْيَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَكَعَ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ.
1027 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ شَكَّ اَلرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ اِنْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ وَ كَانَ حِينَ اِنْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى اَلْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
1028 - وَ فِي نَوَادِرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ: أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَيُسَبِّحُ اِثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلاَثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلاَثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُ هَؤُلاَءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلاَءِ اُقْعُدُوا وَ اَلْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ اَلْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ اَلْإِمَامُ وَ لاَ سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لاَ فِي اَلْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لاَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ سَهْوٌ، فَإِذَا اِخْتَلَفَ عَلَى اَلْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي اَلاِحْتِيَاطِ وَ اَلْإِعَادَةِ وَ اَلْأَخْذِ بِالْجَزْمِ.
1029 - وَ رُوِيَ: «أَنَّهُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ نَاسِياً كَبَّرَ تَكْبِيرَاتٍ وَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ أَنَّ فِي صَلاَتِهِ فَقَدْ تَكَلَّمَ. وإن نسيت الظهر حتى غربت الشمس وقد صليت العصر فان أمكنك أن تصليها قبل ان تفوتك المغرب فابدأ بها والا فصل المغرب ثم صل بعدها الظهر، وان نسيت الظهر وقد ذكرتها وأنت تصلى العصر فاجعل التي تصليها الظهر - إن لم تخش أن يفوتك وقتب العص - ثم صل العصر بعد ذلك، فان خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر، وإن نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوات إحديهما، فإن خفت أن يفوتك إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا ، ثم صل الأولى بعد ذلك على أثرها ومتى فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة، ومن فاتته الظهر والعصر جميعا، ثم ذكرهما وقد بقي من النهار بمقدار ما يصليهما جميعا بدأ بالظهر ثم بالعصر، وإن بقي بمقدار ما يصلي إحديهما بدأ بالعصر وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلي ست ركعات بدأ بالظهر.
1030 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ يَفُوتُ اَلصَّلاَةُ مَنْ أَرَادَ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ تَفُوتُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ.
1031 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلرِّبَاطِيِّ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنَامَ رَسُولَهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، عَنْ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَبَدَأَ فَصَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّى اَلْفَجْرَ وَ أَسْهَاهُ فِي صَلاَتِهِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ وَصَفَ مَا قَالَهُ ذُو اَلشِّمَالَيْنِ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ رَحْمَةً لِهَذِهِ اَلْأُمَّةِ لِئَلاَّ يُعَيَّرَ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ إِذَا هُوَ نَامَ عَنْ صَلاَتِهِ أَوْ سَهَا فِيهَا فَيُقَالُ قَدْ أَصَابَ ذَلِكَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.
1032 - وَ سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ «فَلْيُصَلِّ حِينَ يَذْكُرُ.