الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 4, الكتاب 1, الباب 50 | الثقلين
أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 50
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 50
أحكام السهو في الصلاة
الحديث #4
وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ:
«لاَ بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ اَلرَّجُلُ صَلاَتَهُ بِخَاتَمِهِ أَوْ بِحَصًى يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ.
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي