ومن شك في أذانه وقد أقام الصلاة فليمض، ومن شك في الإقامة بعد ما كبر فليمض، ومن شك في التكبير بعد ما قرأ فليمض، ومن شك في القراءة بعد ما ركع فليمض، ومن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وكل شئ شك فيه وقد دخل في حالة أخرى فليمض، ولا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن، ومن استيقن أنه ترك الأذان والإقامة ثم ذكر ولم يكن [قد] قرأ عامة السورة فلا بأس بترك الاذان فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقل: قد قامت الصلاة [قد قامت الصلاة] ومن استيقن أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته وكيف له بأن يستيقن.