1033 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «يُصَلِّي اَلْمَرِيضُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً صَلَّى مُسْتَلْقِياً يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ اَلرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ اَلسُّجُودِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ.
باب - صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون - والشيخ الكبير وغير ذلك
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1, الباب 51
1034 - وَ سُئِلَ: عَنِ اَلْمَرِيضِ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْجُلُوسَ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ يَضَعُ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً فَقَالَ «نَعَمْ لَمْ يُكَلِّفْهُ اَللَّهُ إِلاَّ طَاقَتَهُ.
1035 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ اَلْمَاءُ فَيُنْتَزَعُ اَلْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ اَلْأَيَّامَ اَلْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ اَلصَّلاَةِ إِلاَّ إِيمَاءً وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
1036 - وَ سَأَلَهُ بَزِيعٌ اَلْمُؤَذِّنُ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْدَحَ عَيْنِي فَقَالَ لِي «اِفْعَلْ» فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُلْقَى عَلَى قَفَاهُ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً لاَ يُصَلِّي قَاعِداً قَالَ «اِفْعَلْ.
1037 - وَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «اَلْمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْسَرِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اِسْتَلْقَى وَ أَوْمَأَ إِيمَاءً وَ جَعَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ اَلْقِبْلَةِ وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ.
1038 - وَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ وَ قَدْ شَبَّكَتْهُ اَلرِّيحُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ أُصَلِّي فَقَالَ» «إِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تُجْلِسُوهُ فَأَجْلِسُوهُ وَ إِلاَّ فَوَجِّهُوهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ مُرُوهُ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ يَجْعَلُ اَلسُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ فَاقْرَءُوا عِنْدَهُ وَ أَسْمِعُوهُ.
1039 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ كَيْفَ يَسْجُدُ فَقَالَ «عَلَى خُمْرَةٍ أَوْ عَلَى مِرْوَحَةٍ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ يُرْفَعُ إِلَيْهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْإِيمَاءِ إِنَّمَا كَرَّهَ مَنْ كَرَّهَ اَلسُّجُودَ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ مِنْ أَجْلِ اَلْأَوْثَانِ اَلَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَيْرَ اَللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدُوا عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ وَ عَلَى اَلسِّوَاكِ وَ عَلَى عُودٍ.
1040 - وَ سَأَلَ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي اَلصَّلَوَاتِ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
1041 - وَ كَتَبَ أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ.
1042 - وَ سَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ: عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَقَالَ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ اَلصَّلاَةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
1043 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «صَاحِبُ اَلْبَطَنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ.
1044 - وَقَالَ مُرَازِمُ بْنُ حَكِيمٍ اَلْأَزْدِيُّ: مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ اَلْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
1045 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ اَلْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لاَ عِلَّةٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ اَلْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى اَلْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لاَ عِلَّةٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ.
1046 - وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدِ اِشْتَدَّ عَلَيَّ اَلْقِيَامُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُدْرِكَ صَلاَةَ اَلْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنَ اَلسُّورَةِ آيَتَانِ فَقُمْ وَ أَتِمَّ مَا بَقِيَ وَ اِرْكَعْ وَ اُسْجُدْ فَذَاكَ صَلاَةُ اَلْقَائِمِ.
1047 - وَ سَأَلَ سَهْلُ بْنُ اَلْيَسَعِ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ قَاعِداً وَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ.
1048 - وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ وَ نَقُولُ مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلاَتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ «لَيْسَ هُوَ هَكَذَا هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ.
1049 - وَ رُوِيَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ فَإِذَا رَكَعَ ثَنَى رِجْلَيْهِ.
1050 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُتَرَبِّعٌ وَ مَبْسُوطُ اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
1051 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَحْمِلِ «صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ اَلرِّجْلَيْنِ وَ كَيْفَ مَا أَمْكَنَكَ.
1052 - وَ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلْكَرْخِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْقِيَامَ إِلَى اَلْخَلاَءِ لِضَعْفِهِ وَ لاَ يُمْكِنُهُ اَلرُّكُوعُ وَ اَلسُّجُودُ فَقَالَ «لِيُومِ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَرْفَعُ إِلَيْهِ اَلْخُمْرَةَ فَلْيَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ اَلْقِبْلَةِ إِيمَاءً» قُلْتُ فَالصِّيَامُ قَالَ «إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ اَلْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنَ اَلطَّعَامِ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارُ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
1053 - وَ سَأَلَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُهُ اَلرُّعَافُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لاَ يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَسْتَنْشِفَهُ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ.
1054 - وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ: أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَى رَجُلاً رَعَفَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ فَأَخْرَجَ دَماً فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ «اُفْرُكْهُ بِيَدِكَ وَ صَلِّ.
1055 - وَ سَأَلَ لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْعُفُ زَوَالَ اَلشَّمْسِ حَتَّى يَذْهَبَ اَللَّيْلُ قَالَ «يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ عَنْ كُلِّ صَلاَةٍ.
1056 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْعُفُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ صَلاَتِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ عَنْ خَلْفِهِ فَلْيَغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ وَ لْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ حَتَّى يَلْتَفِتَ فَلْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ» قَالَ «وَ اَلْقَيْءُ مِثْلُ ذَلِكَ.
1057 - وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ اَلْقِبْلَةِ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ.
1058 - وَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ: أَسْمَعُ اَلْعَطْسَةَ فَأَحْمَدُ اَللَّهَ تَعَالَى وَ أُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ اَلْيَمُّ.
1059 - وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْأَعْمَى إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَلاَ يُعِيدُ»
1060 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِي بَطْنِي أَوْ أَزّاً أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ «اِنْصَرِفْ وَ تَوَضَّأْ وَ اِبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِالْكَلاَمِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْكَ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ نَاسِياً» قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ.
1061 - وَ سَأَلَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْغَمْزِ يُصِيبُ اَلرَّجُلَ فِي بَطْنِهِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ أَ يُصَلِّي عَلَى تِلْكَ اَلْحَالَةِ أَمْ لاَ يُصَلِّي فَقَالَ «إِنِ اِحْتَمَلَ اَلصَّبْرَ وَ لَمْ يَخَفْ إِعْجَالاً عَنِ اَلصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ وَ لْيَصْبِرْ.
1062 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ يَقْطَعُ اَلتَّبَسُّمُ اَلصَّلاَةَ وَ يَقْطَعُهَا اَلْقَهْقَهَةُ وَ لاَ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ.