الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 47, الكتاب 1, الباب 50 | الثقلين
أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 50
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 50
أحكام السهو في الصلاة
الحديث #47
وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:
«لاَ يَفُوتُ اَلصَّلاَةُ مَنْ أَرَادَ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ تَفُوتُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ.
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي