الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 29, الكتاب 1, الباب 50 | الثقلين
أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 50
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 50
أحكام السهو في الصلاة
الحديث #29
وَ رَوَى عَنْهُ عَمَّارٌ:
«أَنَّ مَنْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ أَوِ اَلْعَصْرِ أَوِ اَلْمَغْرِبِ أَوِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَ لَوْ بَلَغَ اَلصِّينَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي