749 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَأَلَهُ: عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا دُبِغَ فَقَالَ «لاَ وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.
باب - ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1, الباب 40
750 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ « فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ اَلْمُقَدَّسِ طُوىً » قَالَ «كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.
751 - وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِي ثِيَاباً يُصِيبُهَا اَلْخَمْرُ وَ وَدَكُ اَلْخِنْزِيرِ عِنْدَ حَاكَتِهَا أَ نُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا فَقَالاَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ اَلصَّلاَةَ فِيهِ.
752 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلثَّوْبُ اَلْوَاحِدُ فِيهِ بَوْلٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِ.
753 - وَ سَأَلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِ.
754 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: «يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ.
755 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ «إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لاَ يُصَلِّ عُرْيَاناً.
756 - وَ كَتَبَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: يَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.
757 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اَلدَّمُ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ فِي غَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَوَاتُ كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَنِيِّ وَ اَلْبَوْلِ» ثُمَّ ذَكَرَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَنِيَّ فَشَدَّدَ فِيهِ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ اَلْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ رَأَيْتَ اَلْمَنِيَّ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَا اَلْبَوْلُ.
758 - وَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ: «اَلسَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً وَ اَلْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّدَاءِ.
759 - «إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَيْفٌ لِأَنَّ اَلْقِبْلَةَ أَمْنٌ » رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ.
760 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ مِشْجَبٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ.
761 - وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ أَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ.
762 - وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى اَلرَّطْبَةِ اَلنَّابِتَةِ قَالَ «إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَلاَ بَأْسَ.
763 - وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْحَشِيشِ اَلنَّابِتِ أَوِ اَلثَّيِّلِ وَ هُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ «لاَ بَأْسَ.
764 - وَ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ اَلسِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي اَلْقِبْلَةِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلنَّارَ.
765 - فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ وَ اَلنَّارُ وَ اَلسِّرَاجُ وَ اَلصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ اَلَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ.
766 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْقَلَنْسُوَةِ اَلسَّوْدَاءِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ اَلنَّارِ.
767 - وَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا عَلَّمَ أَصْحَابَهُ: «لاَ تَلْبَسُوا اَلسَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ.
768 - وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَكْرَهُ اَلسَّوَادَ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةٍ اَلْعِمَامَةِ وَ اَلْخُفِّ وَ اَلْكِسَاءِ.
769 - وَ رُوِيَ: أَنَّهُ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي قَبَاءٍ أَسْوَدَ وَ مِنْطَقَةٍ فِيهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذَا اَلزِّيُّ » فَقَالَ زِيُّ وُلْدِ عَمِّكَ اَلْعَبَّاسِ يَا مُحَمَّدُ وَيْلٌ لِوُلْدِكَ مِنْ وُلْدِ عَمِّكَ اَلْعَبَّاسِ فَخَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْعَبَّاسِ فَقَالَ «يَا عَمِّ وَيْلٌ لِوُلْدِي مِنْ وُلْدِكَ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ فَأَجُبُّ نَفْسِي، قَالَ «جَرَى اَلْقَلَمُ بِمَا فِيهِ.
770 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «أَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لاَ يَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي وَ لاَ يَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي وَ لاَ يَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي ».
771 - فَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْحِيرَةِ فَأَتَاهُ رَسُولُ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْخَلِيفَةِ يَدْعُوهُ فَدَعَا بِمِمْطَرٍ أَحَدُ وَجْهَيْهِ أَسْوَدُ وَ اَلْآخَرُ أَبْيَضُ فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَا إِنِّي أَلْبَسُهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لِبَاسُ أَهْلِ اَلنَّارِ.
772 - وَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ.
773 - وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَا طَهَّرَ اَللَّهُ يَداً فِيهَا حَلْقَةُ حَدِيدٍ.
774 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ «لاَ وَ لاَ يَتَخَتَّمُ بِهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ اَلنَّارِ.
775 - وَ رَوَى أَبُو اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي فَلاَ تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي اَلْآخِرَةِ وَ لاَ تَلْبَسِ اَلْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِيَةِ إِبْلِيسَ ، وَ لاَ تَرْكَبْ بِمِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَرَاكِبِ إِبْلِيسَ وَ لاَ تَلْبَسِ اَلْحَرِيرَ فَيُحْرِقَ اَللَّهُ جِلْدَكَ يَوْمَ تَلْقَاهُ».
776 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ أَمَامَهُ شَيْءٌ مِنَ اَلطَّيْرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ أَمَامَهُ اَلنَّخْلَةُ وَ فِيهَا حَمْلُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي اَلْكَرْمِ وَ فِيهِ حَمْلُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ أَمَامَهُ حِمَارٌ وَاقِفٌ قَالَ «يَضَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً أَوْ شَيْئاً يُقِيمُهُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُصَلِّي فَلاَ بَأْسَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ أَوْ بَغْلٍ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَحَرَّكَ بَعْضُ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ هَلْ يَنْزِعُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يُدْمِيهِ فَلْيَنْزِعْهُ وَ إِنْ كَانَ يُدْمِي فَلْيَنْصَرِفْ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي كُمِّهِ طَيْرٌ فَقَالَ «إِنْ خَافَ عَلَيْهِ ذَهَاباً فَلاَ بَأْسَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ اَلثَّالُولُ أَوِ اَلْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ اَلثَّالُولَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ اَلْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ قَالَ «إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ اَلدَّمُ فَلاَ يَفْعَلْهُ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ اَلدَّمُ فَانْصَرَفَ وَ غَسَلَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى أَوْ يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ اَلطَّيْرِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يَحُكُّهُ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ» وَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ اَلرَّجُلُ طَرْفَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ هُوَ يُصَلِّي.
777 - وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلْخَلاَخِلِ هَلْ يَصْلُحُ لُبْسُهَا لِلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ قَالَ «إِنْ كُنَّ صَمَّاءَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا صَوْتٌ فَلاَ يَصْلُحُ.
778 - وَ سَأَلَهُ عَنْ فَأْرَةِ اَلْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ مَنْ يُصَلِّي وَ هِيَ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
779 - وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي فِيهِ اَلْخَرَزُ وَ اَللُّؤْلُؤُ قَالَ «إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلاَ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَمْنَعُهُ فَلاَ بَأْسَ.
780 - وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي غِلاَفِهِ قَالَ «نَعَمْ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَوْرٌ فِيهِ نَضُوحٌ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ قَالَ «لاَ يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ» وَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ «لاَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْبَسُ اَلْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ اَلطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ.
781 - وَ سَأَلَ حَبِيبُ بْنُ اَلْمُعَلَّى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ اَلسَّهْوِ فَمَا أَحْفَظُ صَلاَتِي إِلاَّ بِخَاتَمِي أُحَوِّلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ.
782 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ: أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ «أَمَّا عَلَى اَلدَّابَّةِ فَنَعَمْ وَ أَمَّا عَلَى اَلْأَرْضِ فَلاَ.
783 - وَ سَأَلَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلدَّرَاهِمِ اَلسُّودِ تَكُونُ مَعَ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي مَرْبُوطَةً أَوْ غَيْرَ مَرْبُوطَةٍ فَقَالَ «مَا أَشْتَهِي أَنْ يُصَلِّيَ وَ مَعَهُ هَذِهِ اَلدَّرَاهِمُ اَلَّتِي فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ» ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ فَإِنْ صَلَّى وَ هِيَ مَعَهُ فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَ لاَ يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْقِبْلَةِ.
784 - وَ سَأَلَ مُوسَى بْنُ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ: أَشُدُّ اَلْإِزَارَ وَ اَلْمِنْدِيلَ فَوْقَ قَمِيصِي فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ.
785 - وَ سَأَلَ اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ ، أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ اَلْمَرْأَةِ أَوْ إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.
786 - وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ سَرَاوِيلُ فَقَالَ «يَحُلُّ اَلتِّكَّةَ مِنْهُ فَيَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَقَلَّدِ اَلسَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً.
787 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «أَدْنَى مَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ مِثْلَ جَنَاحَيِ اَلْخُطَّافِ.
788 - وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مَا يُجْزِي اَلرَّجُلَ مِنَ اَلثِّيَابِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ «صَلَّى اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فِي ثَوْبٍ قَدْ قَلَصَ عَنْ نِصْفِ سَاقِهِ وَ قَارَبَ رُكْبَتَيْهِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ إِلاَّ قَدْرُ جَنَاحَيِ اَلْخُطَّافِ وَ كَانَ إِذَا رَكَعَ سَقَطَ عَنْ مَنْكِبَيْهِ وَ كُلَّمَا سَجَدَ يَنَالُهُ عُنُقُهُ فَرَدَّهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ بِيَدِهِ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبَهُ وَ دَأْبَهُ مُشْتَغِلاً بِهِ حَتَّى اِنْصَرَفَ.
789 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ - «صَلَّتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فِي دِرْعٍ وَ خِمَارُهَا عَلَى رَأْسِهَا لَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا وَارَتْ بِهِ شَعْرَهَا وَ أُذُنَيْهَا.
790 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: رَجُلٌ يَرَى اَلْعَقْرَبَ وَ اَلْأَفْعَى وَ اَلْحَيَّةَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَ يَقْتُلُهَا قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَعَلَ.
791 - وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيُّ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلسُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لاَ يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ «نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اَلْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِنَّ اَلْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ اَلدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ».
792 - وَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْجُلُودِ وَ اَلْفِرَاءِ يَشْتَرِيهِ اَلرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ اَلْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ اَلْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ يُصَلُّونَ فَلاَ تَسْأَلُوا عَنْهُ.
793 - وَ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفَرْوِ وَ اَلْخُفِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لاَ أَعْلَمُ أَنَّهُ ذَكِيٌّ فَكَتَبَ «لاَ بَأْسَ بِهِ.
794 - وَ رُوِيَ عَنْ هَاشِمٍ اَلْحَنَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «مَا أَكَلَ اَلْوَرَقَ وَ اَلشَّجَرَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ مَا أَكَلَ اَلْمَيْتَةَ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ.
795 - وَقَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى قَوْمٍ فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ فِي اَلْمَسْجِدِ قَدْ سَدَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ «مَا لَكُمْ قَدْ سَدَلْتُمْ ثِيَابَكُمْ كَأَنَّكُمْ يَهُودُ قَدْ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ » يَعْنِي بِيعَتَهُمْ إِيَّاكُمْ وَ سَدْلَ ثِيَابِكُمْ.
796 - وَقَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِيَّاكَ وَ اِلْتِحَافَ اَلصَّمَّاءِ» قَالَ قُلْتُ وَ مَا اَلصَّمَّاءُ قَالَ «أَنْ تُدْخِلَ اَلثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ فَتَجْعَلَهُ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ.
797 - وَ رُوِيَ: «فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ أَنَّهُ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ وَ إِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً.
798 - وَ رَوَى أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ثَوْبِ اَلْمَجُوسِيِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ قُلْتُ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ قَالَ «نَعَمْ نَحْنُ نَشْتَرِي اَلثِّيَابَ اَلسَّابِرِيَّةَ فَنَلْبَسُهَا وَ لاَ نَغْسِلُهَا.
799 - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ اَلْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ هُوَ حَاضِرٌ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَمَّامِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيَتَوَشَّحُ وَ يَلْبَسُ قَمِيصَهُ فَوْقَ إِزَارِهِ فَيُصَلِّي وَ هُوَ كَذَلِكَ قَالَ «هَذَا مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ » فَقُلْتُ إِنَّهُ يَتَوَشَّحُ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ قَالَ «هَذَا مِنَ اَلتَّجَبُّرِ» قُلْتُ إِنَّ اَلْقَمِيصَ رَقِيقٌ يَلْتَحِفُ بِهِ قَالَ «هُوَ وَ حَلُّ اَلْأَزْرَارِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلْخَذْفُ بِالْحَصَى وَ مَضْغُ اَلْكُنْدُرِ فِي اَلْمَجَالِسِ وَ عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ». وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه السلام و عن أبي الحسن الثالث عليه السلام وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام وبها آخذوا فتى.
800 - وَ سَأَلَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ ، أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ يُرْسِلُ جَانِبَيْ ثَوْبِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ.
801 - وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي حَرٍّ شَدِيدٍ فَيَخَافُ عَلَى جَبْهَتِهِ مِنَ اَلْأَرْضِ قَالَ «يَضَعُ ثَوْبَهُ تَحْتَ جَبْهَتِهِ.
802 - وَ سَأَلَ دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أَخْرُجُ فِي هَذَا اَلْوَجْهِ وَ رُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّي فِيهِ مِنَ اَلثَّلْجِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ عَلَى اَلثَّلْجِ فَلاَ تَسْجُدْ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ فَسَوِّهِ وَ اُسْجُدْ عَلَيْهِ.
803 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مَحْمُودٍ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اَلرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى سَرِيرٍ مِنْ سَاجٍ وَ يَسْجُدُ عَلَى اَلسَّاجِ قَالَ «نَعَمْ.
804 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْبُورِيَاءِ وَ اَلْخَصَفَةِ وَ كُلِّ نَبَاتٍ إِلاَّ اَلثَّمَرَةَ.
805 - وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ قَالَ «أَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ.
806 - وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي جُبَّةِ خَزٍّ.
807 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي اَلْفَرِيضَةَ وَ غَيْرَهَا فِي جُبَّةِ خَزٍّ طَارُونِيٍّ وَ كَسَانِي جُبَّةَ خَزٍّ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَبِسَهَا عَلَى بَدَنِهِ وَ صَلَّى فِيهَا وَ أَمَرَنِي بِالصَّلاَةِ فِيهَا.
808 - وَ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسِّنْجَابِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلْخَزِّ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحِبُّ أَنْ لاَ تُجِيبَنِي بِالتَّقِيَّةِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ «صَلِّ فِيهَا.
809 - وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ «يَجُوزُ ذَلِكَ.
810 - وَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْقِرْمِزِ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّوْنَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهِ فَكَتَبَ «لاَ بَأْسَ مُطْلَقٌ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ.
811 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ: فِي اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ فِي جُبَّتِهِ بَدَلَ اَلْقُطْنِ قَزّاً هَلْ يُصَلِّي فِيهِ فَكَتَبَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ."
812 - وَ رَوَى يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ - «لاَ بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ.
813 - وَ رَوَى عَنْهُ مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْبَصْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ دِيبَاجِ اَلْكَعْبَةِ فَيَجْعَلَهُ غِلاَفَ مُصْحَفٍ أَوْ يَجْعَلَهُ مُصَلًّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.
814 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلثَّوْبِ اَلْمُعْلَمِ فَكَرِهَ مَا فِيهِ مِنَ اَلتَّمَاثِيلِ.
815 - وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ تَقْلِيدِ اَلسَّيْفِ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهِ اَلْغِرَاءُ وَ اَلْكَيْمُخْتُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.
816 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى اَلصَّلاَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَهُ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ.
817 - وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ اَلْبُرْطُلَةُ فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ.
818 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يُدِرِ اَلْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.
819 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «ضَمِنْتُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ سَالِماً».
820 - وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ لاَ تُقْضَى حَاجَتُهُ وَ إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ تَحْتَ حَنَكِهِ كَيْفَ لاَ تُقْضَى حَاجَتُهُ.
821 - وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُشْرِكِينَ اَلتَّلَحِّي بِالْعَمَائِمِ.
822 - وَ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَهْلُ اَلْخِلاَفِ أَيْضاً: أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّي وَ نَهَى عَنِ اَلاِقْتِعَاطِ.
823 - وَ سَأَلَ اَلْحَلَبِيُّ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: هَلْ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَلَبِيِّ: «إِذَا سَمِعَ اَلْهَمْهَمَةَ.
824 - وَ سَأَلَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقِرَاءَةِ أَ يُصَلِّي فِي خِضَابِهِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَ كَانَ مُتَوَضِّئاً وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.
825 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَخْتَضِبَانِ أَ يُصَلِّيَانِ وَ هُمَا مُخْتَضِبَانِ بِالْحِنَّاءِ وَ اَلْوَسِمَةِ فَقَالَ «إِذَا أَبْرَزُوا اَلْفَمَ وَ اَلْمَنْخِرَ فَلاَ بَأْسَ.
826 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لاَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ «إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ يَدَيْهِ فَلاَ بَأْسَ.
827 - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَنِيفٌ.