الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 46, الكتاب 1, الباب 40 | الثقلين
ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 40
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 40
ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
الحديث #46
وَ رُوِيَ عَنْ هَاشِمٍ اَلْحَنَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:
«مَا أَكَلَ اَلْوَرَقَ وَ اَلشَّجَرَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ مَا أَكَلَ اَلْمَيْتَةَ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ.
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي