وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه، قد روي في ذلك رخص وإياك أن تصلي في ثعلب ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه.