الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 37, الكتاب 1, الباب 40 | الثقلين
ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 40
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 40
ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
الحديث #37
وَ سَأَلَ اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ، أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ اَلْمَرْأَةِ أَوْ إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 38
صحيح
صحيح
السابق
التالي