وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي غِلاَفِهِ قَالَ «نَعَمْ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَوْرٌ فِيهِ نَضُوحٌ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ قَالَ «لاَ يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ» وَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ «لاَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْبَسُ اَلْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ اَلطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ.