باب الاذان والاقامة

تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 14

تهذيب الأحكام

المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 14

باب الاذان والاقامة
46 حديثًا · شرحان
الحديث 1

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْأَذَانِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَقَامَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ« يَا عَلِيُّ سَمِعْتَ» قَالَ« نَعَمْ» قَالَ «حَفِظْتَ» قَالَ« نَعَمْ» قَالَ« اُدْعُ بِلاَلاً فَعَلِّمْهُ» فَدَعَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِلاَلاً فَعَلَّمَهُ»

الحديث 2

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى اَلْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ فَقَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْأَذَانَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ اَلْأَذَانَ»

الحديث 3

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلْأَذَانِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ قَالَ« لاَ يَسْتَقِيمُ اَلْأَذَانُ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ فَإِنْ عَلِمَ اَلْأَذَانَ فَأَذَّنَ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَ لاَ إِقَامَتُهُ وَلاَ يُقْتَدَى بِهِ» وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ تُصَلِّي جَمَاعَةً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ قَالَ« لاَ وَ لَكِنْ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ»

الحديث 4

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لْيُقِمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ»

الحديث 5

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا اِفْتَتَحْتَ اَلصَّلاَةَ فَنَسِيتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ تُقِيمَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَانْصَرِفْ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اِسْتَفْتِحِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَى صَلاَتِكَ»

الحديث 6

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ حَسَّانَ اَلدَّالاَنِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنْتُ فِي صَلاَتِي فَذَكَرْتُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ أَنَا فِي اَلْقِرَاءَةِ أَنِّي لَمْ أُقِمْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ« اُسْكُتْ مَوْضِعَ قِرَاءَتِكَ وَ قُلْ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ ثُمَّ اِمْضِ فِي قِرَاءَتِكَ وَ صَلاَتِكَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ»

الحديث 7

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُ صَلاَةَ اَلْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَالَ« فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ اَلسُّورَةِ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَلاَتِهِ»

الشرح 1

قال محمد بن الحسن هذه الاخبار كلها محمولة على الاستحباب لانه إذا استفتح الصلاة فالاصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف والذي يبين ما ذكرناه ما رواه

الحديث 8

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَنْسَى اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ حَتَّى يُكَبِّرَ قَالَ« يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ وَلاَ يُعِيدُ

الحديث 9

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نُعْمَانَ اَلرَّازِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ عَنْ حَدِيثِ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ حَتَّى كَبَّرَ وَ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« إِنْ كَانَ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْصَرِفْ»

الحديث 10

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ حَتَّى صَلَّى قَالَ« لاَ يُعِيدُ»

الحديث 11

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقِيمَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى اِنْصَرَفَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ« لاَ يُعِيدُهَا وَ لاَ يَعُودُ لِمِثْلِهَا»

الحديث 12

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُقِيمَ اَلصَّلاَةَ وَ قَدِ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ قَالَ« إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُعِدْ»

الشرح 2

قال محمد بن الحسن وهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار

الحديث 13

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْأَذَانُ وَ اَلْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» وَ قَالَ« إِذَا أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى وَ لَمْ يُؤَذِّنْ أَجْزَأَهُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَمْ يُجْزِهِ إِلاَّ بِأَذَانٍ»

الحديث 14

عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَنَقَصَ اَلْأَذَانَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ بِأَذَانِهِ فَأَتِمَّ مَا نَقَصَ هُوَ مِنْ أَذَانِهِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْغُلاَمُ اَلَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ»

الحديث 15

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي قَمِيصٍ بِلاَ إِزَارٍ وَ لاَ رِدَاءٍ وَ لاَ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ عَافَاكَ اَللَّهُ صَلَّيْتَ بِنَا فِي قَمِيصٍ بِلاَ إِزَارٍ وَ لاَ رِدَاءٍ وَ لاَ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ فَقَالَ« إِنَّ قَمِيصِي كَثِيفٌ فَهُوَ يُجْزِي أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيَّ إِزَارٌ وَ لاَ رِدَاءٌ وَ إِنِّي مَرَرْتُ بِجَعْفَرٍ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ فَلَمْ أَتَكَلَّمْ فَأَجْزَأَنِي ذَلِكَ»

الحديث 16

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ« إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ حَرْفاً مِنَ اَلْأَذَانِ حَتَّى يَأْخُذَ فِي اَلْإِقَامَةِ فَلْيَمْضِ فِي اَلْإِقَامَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ نَسِيَ حَرْفاً مِنَ اَلْإِقَامَةِ عَادَ إِلَى اَلْحَرْفِ اَلَّذِي نَسِيَهُ» ثُمَّ يَقُولُ« مِنْ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ إِلَى آخِرِ اَلْإِقَامَةِ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ بِشَيْءٍ حَتَّى أَخَذَ فِي اَلصَّلاَةِ أَوْ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ قَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ عَمْداً» ثُمَّ سُئِلَ مَا اَلَّذِي يُجْزِي مِنَ اَلتَّسْبِيحِ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ قَالَ« يَقُولُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ»

الحديث 17

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ سَهَا فِي اَلْأَذَانِ فَقَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ أَعَادَ عَلَى اَلْأَوَّلِ اَلَّذِي أَخَّرَهُ حَتَّى يَمْضِيَ عَلَى آخِرِهِ»

الحديث 18

عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ هُوَ لاَ يَأْتَمُّ بِصَاحِبِهِ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَى اَلْإِمَامِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وَ أَقَامَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَقُلْ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ لْيَدْخُلْ فِي اَلصَّلاَةِ»

الحديث 19

عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ غَيْرُهُ وَ كَانَ يُقِيمُ وَ قَدْ أَذَّنَ غَيْرُهُ

الحديث 20

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ بِلاَلٌ يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ جَلَسَ»

الحديث 21

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلنَّاسُ فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ»

الحديث 22

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلْقَوْمُ أَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ قَالَ« إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ لَمْ يَتَفَرَّقِ اَلصَّفُّ صَلَّى بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ كَانَ تَفَرَّقَ اَلصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ»

الحديث 23

مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَاَلْإِمَامُ ضَامِنٌ»

الحديث 24

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ اَلسُّنَّةُ فِي اَلْأَذَانِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَقُومَ فَيُقِيمَ لِلْعَصْرِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَكَذَلِكَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ

الحديث 25

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لاَ بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ إِذَا أَرَادَ اَلصَّلاَةَ وَلَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ» سُئِلَ فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ اَلْوَجَعِ قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ»

الحديث 26

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ أَيُعِيدُهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ فَكَتَبَ يُعِيدُهَا بِإِقَامَةٍ»

الحديث 27

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَأَنَا رَاكِبٌ قَالَ نَعَمْ» قُلْتُ فَأُقِيمُ وَأَنَا رَاكِبٌ قَالَ لاَ» قُلْتُ وَأُقِيمُ وَرِجْلِي فِي اَلرِّكَابِ قَالَ لاَ» قُلْتُ فَأُقِيمُ وَأَنَا قَاعِدٌ قَالَ لاَ» قُلْتُ فَأُقِيمُ وَأَنَا مَاشٍ قَالَ نَعَمْ مَاشٍ إِلَى اَلصَّلاَةِ» قَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَقَمْتَ اَلصَّلاَةَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلاً فَإِنَّكَ فِي اَلصَّلاَةِ» قَالَ قُلْتُ قَدْ سَأَلْتُكَ أُقِيمُ وَأَنَا مَاشٍ قُلْتَ لِي نَعَمْ فَيَجُوزُ أَنْ أَمْشِيَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَكَبَّرْتَ وَأَنْتَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ثُمَّ مَشَيْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ اَلْإِمَامُ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ كُنْتَ مَعَهُ فِي اَلرَّكْعَةِ لِأَنَّهُ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَهُوَ رَاكِعٌ لَمْ تُدْرِكِ اَلتَّكْبِيرَ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي اَلرُّكُوعِ»

الحديث 28

عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنْ أَذَّنَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ اَلْمُسْلِمِينَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ

الحديث 29

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ ثَلاَثَةٌ فِي اَلْجَنَّةِ عَلَى اَلْمِسْكِ اَلْأَذْفَرِ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ اِحْتِسَاباً وَإِمَامٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَمَمْلُوكٌ يُطِيعُ اَللَّهَ وَيُطِيعُ مَوَالِيَهُ»

الحديث 30

عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ اِحْتِسَاباً جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَلاَ ذَنْبَ لَهُ»

الحديث 31

أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَيْهِ حَبِيبَ قَلْبِي أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلاَةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَكَ وَلاَ تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّناً يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً»

الحديث 32

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِلْمُؤَذِّنِ فِيمَا بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَاَلْإِقَامَةِ مِثْلُ أَجْرِ اَلشَّهِيدِ اَلْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ» قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْتَلِدُونَ عَلَى اَلْأَذَانِ قَالَ كَلاَّ إِنَّهُ يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ يَطْرَحُونَ اَلْأَذَانَ عَلَى ضُعَفَائِهِمْ وَتِلْكَ لُحُومٌ حَرَّمَهَا اَللَّهُ عَلَى اَلنَّارِ»

الحديث 33

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلاَّمٍ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ أَذَّنَ عَشَرَ سِنِينَ مُحْتَسِباً يَغْفِرُ اَللَّهُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ صَوْتِهِ فِي اَلسَّمَاءِ وَ يُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ سَمِعَهُ وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ فِي مَسْجِدِهِ سَهْمٌ وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ»

الحديث 34

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّ مِنْ أَطْوَلِ اَلنَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلْمُؤَذِّنِينَ»

الحديث 35

عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ« إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَى اَلْجَنَّةِ بِلاَلٌ» قَالَ وَ لِمَ قَالَ« لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ»

الحديث 36

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ فِي اَلْمَنَارَةِ أَ سُنَّةٌ هُوَ فَقَالَ« إِنَّمَا كَانَ يُؤَذَّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ مَنَارَةٌ»

الحديث 37

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلسُّنَّةُ أَنْ تَضَعَ إِصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ فِي اَلْأَذَانِ»

الحديث 38

سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« صَلِّ اَلْجُمُعَةَ بِأَذَانِ هَؤُلاَءِ فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ شَيْءٍ مُوَاظَبَةً عَلَى اَلْوَقْتِ»

الحديث 39

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْقَسْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخَافُ أَنْ نُصَلِّيَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «إِنَّمَا ذَاكَ عَلَى اَلْمُؤَذِّنِينَ»

الحديث 40

سَعْدٌ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَذَّنَ وَ أَقَامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ

الحديث 41

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّمَا اَلْأَذَانُ سُنَّةٌ»

الحديث 42

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

الحديث 43

عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: كُنَّا مَعَهُ فَسَمِعَ إِقَامَةَ جَارٍ لَهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ« قُومُوا» فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ قَالَ« يُجْزِيكُمْ أَذَانُ جَارِكُمْ»

الحديث 44

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ فِي اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَهُمَا فَقَالَ« إِذَا كُنْتَ إِمَا ماً تَنْتَظِرُ جَمَاعَةً فَالْأَذَانُ قَبْلَهُمَا وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَلاَ يَضُرُّكَ أَ قَبْلَهُمَا أَذَّنْتَ أَوْ بَعْدَهُمَا»

الحديث 45

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْوَلِيدِ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ أَ يَقُومُ اَلْقَوْمُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ أَوْ يَجْلِسُونَ حَتَّى يَجِيءَ إِمَامُهُمْ قَالَ« لاَ بَلْ يَقُومُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ وَ إِلاَّ فَلْيُؤْخَذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ اَلْقَوْمِ فَيُقَدَّمَ»

الحديث 46

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ اَلْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« يُؤَذَّنُ لِلظُّهْرِ عَلَى سِتِّ رَكَعَاتٍ وَ يُؤَذَّنُ لِلْعَصْرِ عَلَى سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ»