أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلْقَوْمُ أَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ قَالَ« إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ لَمْ يَتَفَرَّقِ اَلصَّفُّ صَلَّى بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ كَانَ تَفَرَّقَ اَلصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ»