باب المواقيت

تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 13

تهذيب الأحكام

المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 13

باب المواقيت
135 حديثًا · 28 شرحًا
الحديث 1

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ»

الحديث 2

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ»

الحديث 3

عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين

الحديث 4

عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين

الحديث 5

عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»

الحديث 6

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَاجَةَ أَوِ اَلنَّوْمَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ فَجَعَلَ يُصَلِّي اَلْأُولَى حِينَئِذٍ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»

الحديث 7

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ أَهُوَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ« بَعْدَ اَلزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلاَّ فِي اَلسَّفَرِ أَوْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ»

الحديث 8

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر قال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس

الحديث 9

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ« إِذَا كَانَ اَلْفَيْءُ ذِرَاعاً»

الحديث 10

عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« وَقْتُ اَلظُّهْرِ عَلَى ذِرَاعٍ»

الشرح 1

قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الاخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار وليس ذلك وقت الاجزاء لانه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الافضل أن يقدم على الفرض النوافل الى أن يصير الفئ على ذراع والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه

الحديث 11

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ قَالَ« لِمَكَانِ اَلْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ»

الحديث 12

وَ عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَتَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ» قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ« لِمَكَانِ اَلْفَرِيضَةِ لِئَلاَّ يُؤْخَذَ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ وَ يُدْخَلَ فِي وَقْتِ هَذِهِ»

الحديث 13

عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُثَنًّى اَلْعَطَّارِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ اَلرَّوَّاسِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلِّ اَلْفَرِيضَةَ أَرْبَعاً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِكَ قَصَّرْتَ أَوْ طَوَّلْتَ فَصَلِّ اَلْعَصْرَ»

الحديث 14

عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقِيسُ اَلشَّمْسَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ« يَا عُمَرُ أَ لاَ أُنَبِّئُكَ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا» قَالَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ وَقَعَ اَلظُّهْرُ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ»

الحديث 15

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُنَاسٌ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ لاَ يَحْبِسُكَ مِنْهَا إِلاَّ سُبْحَتُكَ تُطِيلُهَا أَوْ تَقْصُرُهَا» فَقَالَ بَعْضُ اَلْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي اَلْأُولَى إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ اَلْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« اَلنِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ»

الحديث 16

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَانْجَلَتْ فَوَجَدْتُنِي صَلَّيْتُ حِينَ زَالَ اَلنَّهَارُ قَالَ فَقَالَ« لاَ تُعِدْ وَ لاَ تَعُدْ»

الشرح 2

فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه عن المعاودة الى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل وإنما يسوغ ذلك عند العوارض والعلل على ما بيناه والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه

الحديث 17

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فِي طُولِ اَلنَّهَارِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ قَالَ« نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ»

الحديث 18

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصُومُ فَلاَ أَقِيلُ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ اَلْعَصْرَ ثُمَّ نِمْتُ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلنَّاسُ فَقَالَ« يَا زُرَارَةُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَهُ وَقْتاً دَائِماً»

الشرح 3

فإن قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة

الحديث 19

روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال قلت إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة لا تطوع

الحديث 20

وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ نَجِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُدْرِكُنِي اَلصَّلاَةُ فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَةِ قَالَ فَقَالَ« لاَ اِبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اِقْضِ اَلنَّافِلَةَ»

الحديث 21

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« إِذَا حَضَرَتِ اَلْمَكْتُوبَةُ فَابْدَأْ بِهَا فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا قَبْلَهَا مِنَ اَلنَّافِلَةِ»

الشرح 4

وما قدمتموه من الاخبار أيضا من ان اول الوقت أفضل يؤكد هذه الاخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك؟ قلنا أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من ان الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذى يلي وقت النافلة لان النوافل إنما يجوز تقديمها الى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار ويزيده بيانا ما رواه

الحديث 22

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ»

الحديث 23

عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة

الحديث 24

عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ عَلَى ذِرَاعٍ وَ اَلْعَصْرَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»

الشرح 5

فإن قيل فالاخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن اين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار وقد ورد بشرحها أيضا آثار

الحديث 25

رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ وَقْتِ اَلظُّهْرِ قَالَ« ذِرَاعٌ بَعْدَ اَلزَّوَالِ» قَالَ قُلْتُ فِي اَلشِّتَاءِ وَ اَلصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ« نَعَمْ»

الحديث 26

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِمَا سُبْحَةً إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ» وَ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْهُمَا« أَنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ عَلَى قَدَمَيْنِ مِنَ اَلزَّوَالِ وَ وَقْتَ اَلْعَصْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ اَلزَّوَالِ فَإِنْ صَلَّيْتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِكَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ يُجْزِي وَ لَكِنَّ اَلْفَضْلَ فِي اِنْتِظَارِ اَلْقَدَمَيْنِ وَ اَلْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ» وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أَعْرِفَ مَوْضِعَ اَلْفَضْلِ فِي اَلْوَقْتِ فَكَتَبَ« اَلْقَدَمَانِ وَ اَلْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ جَمِيعاً»

الشرح 6

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه

الحديث 27

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ« اَلْقَدَمِ وَ اَلْقَدَمَيْنِ وَ اَلْأَرْبَعِ وَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِكَ وَ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ» فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« لاَ اَلْقَدَمِ وَ لاَ اَلْقَدَمَيْنِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ اَلْعَصْرَ»

الشرح 7

لان الوجه في هذا الخبر انه إنما نفى القدم والقدمين حتى لا يظن ان ذلك وقت لا يجوز غيره والذي روى ذلك رواه على جهة الافضل يبين ما قلناه

الحديث 28

سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ يُوسُفَ اَلنَّحَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَجِ قَالَ: كَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنْ أَوْقَاتِ اَلصَّلاَةِ فَأَجَابَ« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَكَ وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَلشَّمْسُ عَلَى قَدَمَيْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ اَلْعَصْرِ وَ اَلشَّمْسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنْ عَجَّلَ بِكَ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَتَيْنِ وَ اِقْضِ اَلنَّافِلَةَ بَعْدَهُمَا فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَصَلِّ اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ اِقْضِ بَعْدُ مَا شِئْتَ»

الشرح 8

فاما ما تضمنته الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة فمحمولة على انه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه من انه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة وينبغي ان يبدأ بالفريضة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار ويزيد ذلك بيانا ما رواه

الحديث 29

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَةً فَإِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى اَلظُّهْرَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى اَلْعَصْرَ» ثُمَّ قَالَ« أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَاَلذِّرَاعَانِ» قُلْتُ لاَ قَالَ« مِنْ أَجْلِ اَلْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ»

الحديث 30

عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ اَلْفَيْءُ فِي اَلْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى اَلْعَصْرَ» قُلْتُ اَلْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِيرٌ وَمِنْهَا طَوِيلٌ قَالَ« إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَوْمَئِذٍ قَامَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ لِئَلاَّ يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ»

الحديث 31

عَنْهُ عَنْ عُبَيْسٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقُولُ:« إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ اَلظُّهْرِ زَوَالُ اَلشَّمْسِ وَآخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ اَلزَّوَالِ وَأَوَّلَ وَقْتِ اَلْعَصْرِ قَامَةٌ وَآخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ» قُلْتُ فِي اَلشِّتَاءِ وَ اَلصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ« نَعَمْ»

الشرح 9

وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد ويؤكد ذلك ما رواه

الحديث 32

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَلِيلٍ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« اَلْقَامَةُ ذِرَاعٌ وَ اَلْقَامَتَانِ ذِرَاعَانِ»»

الحديث 33

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ« إِذَا كَانَ اَلْفَيْءُ ذِرَاعاً» قُلْتُ ذِرَاعاً مِنْ أَيِّ شَيْءٍ قَالَ «ذِرَاعاً مِنْ فَيْئِكَ» قُلْتُ فَالْعَصْرُ قَالَ« اَلشَّطْرُ مِنْ ذَلِكَ» قُلْتُ هَذَا شِبْرٌ قَالَ« شِبْرٌ أَ وَ لَيْسَ شِبْرٌ كَثِيراً»

الشرح 10

فان قيل نراكم قد رتبتم الاوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض وقد روي ان ذلك كله سواء

الحديث 34

رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ أَصْحَابُنَا فِي اَلْمَكَانِ مُجْتَمِعِينَ فَيَقُومُ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ قَالَ« كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ»

الحديث 35

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلاَنِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ وَ اَلْآخَرُ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ قَالَ« لاَ بَأْسَ»

الحديث 36

عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ« صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ» فَأَقُولُ نَعَمْ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ« مَا صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ» فَيَقُومُ مُتَرَسِّلاً غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ لَمْ أُصَلِّ اَلظُّهْرَ فَيَقُولُ« قَدْ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ» فَأَقُولُ لاَ فَيَقُولُ« قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ»

الشرح 11

قيل له ليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل ويجوز أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح يدل على ذلك ما رواه

الحديث 37

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ اَلْمَسْجِدَ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ فَقَالَ« أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا لَوْ صَلَّوْا عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ لَعُرِفُوا فَأُخِذُوا بِرِقَابِهِمْ»

الحديث 38

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «أَتَى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَوَاقِيتِ اَلصَّلاَةِ فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ اَلظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ اَلشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلصُّبْحَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ اَلْغَدِ حِينَ زَادَ فِي اَلظِّلِّ قَامَةٌ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ فِي اَلظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ نَوَّرَ اَلصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلصُّبْحَ» ثُمَّ قَالَ« مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ»

الحديث 39

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَتَى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» وَ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي خَدِيجَةَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ اَلْقَامَةِ وَاَلْقَامَتَيْنِ« ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ».

الحديث 40

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ» وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ مِثْلَ اَلْأَوَّلِ وَ ذَكَرَ بَدَلَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ «قَدَمَيْنِ وَ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ».

الشرح 12

فليس لاحد أن يقول ان هذه الاخبار تنبئ ان أول الوقت والآخر سواء لانه قال ما بينهما وقت لانه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وان كان الاول أفضل منه والذي يدل على ذلك ما رواه

الحديث 41

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَتَى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَعْلَمَهُ مَوَاقِيتَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ اَلْفَجْرَ حِينَ يَنْشَقُّ اَلْفَجْرُ وَ صَلِّ اَلْأُولَى إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ صَلِّ اَلْعَصْرَ بُعَيْدَهَا وَ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ إِذَا سَقَطَ اَلْقُرْصُ وَ صَلِّ اَلْعَتَمَةَ إِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ أَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَأَسْفَرَ ثُمَّ أَخَّرَ اَلظُّهْرَ حَتَّى كَانَ اَلْوَقْتُ اَلَّذِي صَلَّى فِيهِ اَلْعَصْرَ وَ صَلَّى اَلْعَصْرَ بُعَيْدَهَا وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ وَ صَلَّى اَلْعَتَمَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ وَ أَفْضَلُ اَلْوَقْتِ أَوَّلُهُ» ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« لَوْلاَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُهَا إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ»» وَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي اَلْخَطَّابِ يُمَسُّونَ بِالْمَغْرِبِ حَتَّى تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ قَالَ فَقَالَ« أَبْرَأُ إِلَى اَللَّهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ هَذَا مُتَعَمِّداً»

الحديث 42

الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى في غير وقت فلا صلاة له

الحديث 43

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَأَنْ أُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُ صَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِنِّي إِذَا صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ لَمْ تُحْتَسَبْ لِي وَإِذَا صَلَّيْتُ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ حُسِبَتْ لِي»

الحديث 44

عنه عن محمد بن الحسن العطار عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي

الحديث 45

علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر انه صلى بليل قال يعيد صلاته

الحديث 46

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك

الحديث 47

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رُبَّمَا اِشْتَبَهَ اَلْوَقْتُ عَلَيْنَا فِي يَوْمِ اَلْغَيْمِ فَقَالَ« تَعْرِفُ هَذِهِ اَلطُّيُورَ اَلَّتِي عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهَا اَلدِّيَكَةُ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ« إِذَا اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ فَقَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ» أَوْ قَالَ« فَصَلِّهِ»

الحديث 48

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْغَيْمِ لَمْ أَعْرِفِ اَلْوَقْتَ قَالَ« إِذَا صَاحَ اَلدِّيكُ ثَلاَثَةَ أَصْوَاتٍ وِلاَءً فَقَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ»

الحديث 49

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:« وَقْتُ اَلظُّهْرِ بَعْدَ اَلزَّوَالِ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ وَ هَذَا أَوَّلُ وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ لِلْعَصْرِ»

الحديث 50

اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ فَقَالَ« لاَ»

الحديث 51

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« آخِرُ وَقْتِ اَلْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ»

الشرح 13

وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد الى غروب الشمس فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه وعلى مثل ذلك يحمل ما رواه

الحديث 52

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَفُوتُ اَلصَّلاَةُ مَنْ أَرَادَ اَلصَّلاَةَ لاَ يَفُوتُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ وَ لاَ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ»

الشرح 14

والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه

الحديث 53

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ اَلْمُضَيِّعُ»

الحديث 54

عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلِّ اَلْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ »قَالَ مُثَنًّى قَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« صَلِّ اَلْعَصْرَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ»

الحديث 55

عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِنَّ اَلْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ» قُلْتُ وَ مَا اَلْمَوْتُورُ قَالَ« لاَ يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لاَ مَالٌ فِي اَلْجَنَّةِ» قُلْتُ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ« يَدَعُهَا حَتَّى تَصْفَرَّ وَ تَغِيبَ»

الحديث 56

عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوَّلَ اَلْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِي رَكَعَاتٍ قَالَ« خَفِّفْ مَا اِسْتَطَعْتَ

الحديث 57

عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلْعَصْرُ مَتَى أُصَلِّيهَا إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ قَالَ« عَلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ قَدَمٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ»

الحديث 58

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا غَابَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ اَلشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ اَلْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا»

الحديث 59

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْوَقْتِ اَلثَّانِي فِي اَلْمَغْرِبِ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ»

الحديث 60

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ مِنْ حِينِ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ»

الحديث 61

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ« إِذَا تَغَيَّرَتِ اَلْحُمْرَةُ فِي اَلْأُفُقِ وَ ذَهَبَتِ اَلصُّفْرَةُ وَ قَبْلَ أَنْ تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ»

الحديث 62

عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ حَيْثُ يَغِيبُ حَاجِبُهَا»

الحديث 63

عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حِينَ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ»

الحديث 64

عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي أُسَامَةَ قَالاَ: سَأَلُوا اَلشَّيْخَ عَنِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ نَنْتَظِرُ حَتَّى يَطْلُعَ كَوْكَبٌ« فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ سَقَطَ اَلْقُرْصُ»

الحديث 65

عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ[ حُسَيْنِ خ ل] بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: ذُكِرَ أَبُو اَلْخَطَّابِ فَلَعَنَهُ ثُمَّ قَالَ« إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَحْفَظُ شَيْئاً حَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَابَتْ لَهُ اَلشَّمْسُ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ بِالشَّجَرَةِ وَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فِي اَلسَّفَرِ فَوَضَعَهُ فِي اَلْحَضَرِ»

الحديث 66

عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ قَالَ« مَا بَيْنَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ اَلشَّفَقِ»

الحديث 67

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي:« مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلاً فَإِنَّ اَلشَّمْسَ تَغِيبُ مِنْ عِنْدِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ مِنْ عِنْدِنَا»

الحديث 68

عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَوَارَى اَلْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ اَللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اَللَّيْلُ اِرْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا اَلشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اَلْجَبَلِ حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنَ عِنْدَنَا اَلْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ اَلْحُمْرَةُ اَلَّتِي فَوْقَ اَلْجَبَلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ« أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ اَلْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ»

الشرح 15

فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام في الخبر الاول مسوا بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق وكذلك قوله في الخبر الثاني وقد دللنا على ذلك بما تقدم من الاخبار ويزيد ذلك بيانا ما رواه

الحديث 69

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ[ أَوْ خ ل] إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَا جَارُودُ يُنْصَحُونَ فَلاَ يَقْبَلُونَ وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَيْءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَيْ ءٍأَذَاعُوهُ قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلاً فَتَرَكُوهَا حَتَّى اِشْتَبَكَتِ اَلنُّجُومُ فَأَنَا اَلْآنَ أُصَلِّيهَا إِذَا سَقَطَ اَلْقُرْصُ»

الحديث 70

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا اَلْخَطَّابِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَغْرِبَ حِينَ زَالَتِ اَلْحُمْرَةُ فَجَعَلَ هُوَ اَلْحُمْرَةَ اَلَّتِي مِنْ قِبَلِ اَلْمَغْرِبِ وَ كَانَ يُصَلِّي حِينَ يَغِيبُ اَلشَّفَقُ»

الشرح 16

فاما عند الاعذار والموانع فانه يجوز تأخيرها الى ربع الليل على ما قدمنا الاخبار فيه ويزيد ذلك وضوحا ما رواه

الحديث 71

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك الى ربع الليل قال فقال لي وهو شاهد في بلده

الحديث 72

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَجَعَلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَيْنِ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً»

الحديث 73

عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ« إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا»

الشرح 17

قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان للمغرب وقتين واوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته فانه لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم والذي يزيد ما قدمناه وضوحا من ان لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه

الحديث 74

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ اَلْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« كَذَلِكَ اَلْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ اَلْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ اَلْحُمْرَةِ وَ مَصِيرُهَا إِلَى اَلْبَيَاضِ فِي أُفُقِ اَلْمَغْرِبِ»

الحديث 75

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي اَلدَّارِ تَمْنَعُهُ حِيطَانُهَا اَلنَّظَرَ إِلَى حُمْرَةِ اَلْمَغْرِبِ وَ مَعْرِفَةَ مَغِيبِ اَلشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ مَتَى يُصَلِّيهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلَى هَذِهِ اَلصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرِ اَلنُّجُومِ وَ اَلْعِشَاءَ عِنْدَ اِشْتِبَاكِهَا وَ بَيَاضِ مَغِيبِ اَلشَّمْسِ»

الشرح 18

قال محمد بن الحسن معنى قصر النجوم بيانها

الحديث 76

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ اَلْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ اَلصَّلاَةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ اَلطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً»

الحديث 77

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يَا شِهَابُ إِنِّي أُحِبُّ إِذَا صَلَّيْتُ اَلْمَغْرِبَ أَنْ أَرَى فِي اَلسَّمَاءِ كَوْكَباً»

الشرح 19

قال محمد بن الحسن وجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الانسان في صلاته ويصليها على تؤدة فانه إذا فعل كذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب

الحديث 78

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ اَلْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ وَهُوَ غَسَقُ اَللَّيْلِ فَإِذَا مَضَى اَلْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَلاَ رَقَدَتْ عَيْنَاهُ»

الحديث 79

عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« آخِرُ وَقْتِ اَلْعَتَمَةِ نِصْفُ اَللَّيْلِ»

الحديث 80

عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْعَتَمَةُ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ أَوْ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ ذَلِكَ اَلتَّضْيِيعُ»

الحديث 81

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ« أَنْ يُصَلِّيَ اَلْفَجْرَ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ ذَلِكَ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا»

الحديث 82

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَلنَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ اَلنَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا فَاءَ اَلْفَيْءُ ذِرَاعاً صَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلِّي قَبْلَ وَقْتِ اَلْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَاءَ اَلْفَيْءُ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى اَلْعَصْرَ وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ فَإِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ إِيَابُ اَلشَّفَقِ فَإِذَا آبَ اَلشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ اَلْعِشَاءِ ثُلُثُ اَللَّيْلِ وَ كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ اَلْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اَللَّيْلُ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ أَضَاءَ صَلَّى اَلْغَدَاةَ»

الحديث 83

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالنَّاسِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّى بِهِمُ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ قَبْلَ اَلشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيَتَّسِعَ اَلْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ»

الحديث 84

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ فِي اَلْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ»

الحديث 85

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ« إِنِّي عَلَى حَاجَةٍ فَتَنَفَّلُوا»

الحديث 86

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّاسٍ اَلنَّاقِدِ قَالَ: تَفَرَّقَ مَا كَانَ فِي يَدِي وَ تَفَرَّقَ عَنِّي حُرَفَائِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي« اِجْمَعْ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ تَرَى مَا تُحِبُّ»

الحديث 87

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ فَلاَ تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا»

الحديث 88

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ« إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ فَلاَ بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ اَلْفَرِيضَةِ وَ إِنْ كَانَ خَافَ اَلْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ اَلْوَقْتِ فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اَللَّهِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ اَلْأَمْرُ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ وَقْتِ اَلْفَرِيضَةِ وَاَلْفَضْلُ إِذَا صَلَّى اَلْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا لِيَكُونَ فَضْلُ اَلْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلنَّوَافِلَ مِنْ أَوَّلِ اَلْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ اَلْوَقْتِ»

الحديث 89

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً قَالَ« نَعَمْ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ»

الحديث 90

سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ صَعِدْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ وَاَلنَّاسُ يُصَلُّونَ اَلْمَغْرِبَ فَرَأَيْتُ اَلشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ إِنَّمَا تَوَارَتْ خَلْفَ اَلْجَبَلِ عَنِ اَلنَّاسِ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي وَلِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا تُصَلِّيهَا إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ مَا لَمْ يُجَلِّلْهَا سَحَابٌ أَوْ ظُلَمٌ تُظِلُّهَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَمَغْرِبُكَ وَلَيْسَ عَلَى اَلنَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا»

الحديث 91

عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت لابي عبد الله عليه السلام في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال ليس عليك صعود الجبل

الحديث 92

عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال لا بأس ان كان صائما افطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى

الحديث 93

سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ اَلْغَدَاةِ حَتَّى تَبْزُغَ اَلشَّمْسُ أَيُصَلِّي حِينَ يَسْتَيْقِظُ أَوْ يَنْتَظِرُ حَتَّى تَنْبَسِطَ اَلشَّمْسُ فَقَالَ يُصَلِّي حِينَ يَسْتَيْقِظُ» قُلْتُ يُوتِرُ أَوْ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ بَلْ يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ»

الحديث 94

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ اَلْغَدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ»

الحديث 95

وَعَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَقَدَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَاهُ حَرُّ اَلشَّمْسِ ثُمَّ اِسْتَيْقَظَ فَعَادَ نَادِيَهُ سَاعَةً وَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى اَلصُّبْحَ وَقَالَ يَا بِلاَلُ مَالَكَ» فَقَالَ بِلاَلٌ أَرْقَدَنِي اَلَّذِي أَرْقَدَكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ وَكَرِهَ اَلْمُقَامَ وَقَالَ نِمْتُمْ بِوَادِي اَلشَّيْطَانِ»

الشرح 20

فهذان الخبران المعنى فيهما انه إنما يجوز التطوع ركعتين ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله فاما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه ويزيده بيانا ما رواه

الحديث 96

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة

الحديث 97

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَلاَ مِنَ اَللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي اَلْعِشَاءَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اَللَّيْلُ»

الحديث 98

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَللَّيْلِ شَيْئاً إِذَا صَلَّى اَلْعَتَمَةَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اَللَّيْلُ وَ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ»

الشرح 21

قال محمد بن الحسن الذي اعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث والذي قبله من أنه لا يجوز تقديم شئ من نوافل الزوال قبل الزوال وقد روي رخصة في جواز تقديمها

الحديث 99

رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَشْتَغِلُ قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ إِذَا كَانَتِ اَلشَّمْسُ فِي مِثْلِ مَوْضِعِهَا صَلاَةَ اَلْعَصْرِ يَعْنِي اِرْتِفَاعَ اَلضُّحَى اَلْأَكْبَرِ وَاِعْتَدَّ بِهَا مِنَ اَلزَّوَالِ»

الحديث 100

عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْغَسَّانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ صَلاَةُ اَلنَّوَافِلِ فِي كَمْ هِيَ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ أَيَّ سَاعَاتِ اَلنَّهَارِ شِئْتَ تُصَلِّيهَا صَلَّيْتَهَا إِلاَّ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَهَا فِي مَوَاقِيتِهَا أَفْضَلُ»

الحديث 101

عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره

الحديث 102

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نَافِلَةِ اَلنَّهَارِ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَتَى مَا نَشِطْتَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَتْ لَهُ سَاعَاتٌ مِنَ اَلنَّهَارِ يُصَلِّي فِيهَا فَإِذَا شَغَلَهُ ضَيْعَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ قَضَاهَا إِنَّمَا اَلنَّافِلَةُ مِثْلُ اَلْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ»

الحديث 103

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلاَةُ اَلتَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ اَلْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَأَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ»

الشرح 22

قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الاخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه

الحديث 104

اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ [يَزِيدَخ ل] بْنِ ضَمْرَةَ اَللَّيْثِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَغِلُ عَنِ اَلزَّوَالِ أَ يَتَعَجَّلُ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ فَقَالَ« نَعَمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ فَيُعَجِّلُهَا فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ كُلَّهَا»

الحديث 105

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ اَلشَّيْطَانِ قَالَ« نَعَمْ إِنَّ إِبْلِيسَ اِتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَلِكَ اَلْوَقْتِ اَلنَّاسُ قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي»

الحديث 106

سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال يبدأ بالمكتوبة وكذلك الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت

الحديث 107

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول وأقم الصلاة لذكري وإن كنت تعلم إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي انت في وقتها وأقم الاخرى

الحديث 108

اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلاَةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى فَقَالَ« إِذَا نَسِيَ اَلصَّلاَةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِنْ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلاَةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ وَإِنْ ذَكَرَهَا وَهُوَ مَعَ إِمَامٍ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى اَلْعَتَمَةَ بَعْدُ فَإِنْ كَانَ صَلَّى اَلْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ اَلْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ فَتَكُونُ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ»

الحديث 109

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي اَلْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى اَلْأُولَى قَالَ« فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى اَلَّتِي فَاتَتْهُ وَ يَسْتَأْنِفُ بَعْدُ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ قَدْ قَضَى اَلْقَوْمُ صَلاَتَهُمْ»

الحديث 110

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ وَ قَدْ كَانَ صَلَّى اَلْعَصْرَ فَقَالَ« كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ« إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ اَلْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَ إِلاَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلاَّهَا»»

الحديث 111

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْأُولَى حَتَّى صَلَّى اَلْعَصْرَ قَالَ« فَلْيَجْعَلْ صَلاَتَهُ اَلَّتِي صَلَّى اَلْأُولَى ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ اَلْعَصْرَ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَ اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لاَ يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيُصَلِّ اَلظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْعَصْرَ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لاَ يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَيَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً وَ لَكِنْ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا»

الحديث 112

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْعَصْرِ قَالَ« فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ اَلْعَصْرَ» قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ« فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ اَلْمَغْرِبَ» قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قُلْتَ حِينَ نَسِيَ اَلظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي اَلْعَصْرِ يَجْعَلُهَا اَلْأُولَى ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفْ وَ قُلْتَ لِهَذَا يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ اَلْمَغْرِبَ فَقَالَ« لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ اَلْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ وَ اَلْعِشَاءُ بَعْدَهَا صَلاَةٌ»

الحديث 113

عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ فَإِنِ اِسْتَيْقَظَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَ إِنِ اِسْتَيْقَظَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ اَلصُّبْحَ ثُمَّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ اَلْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ»

الحديث 114

عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَلَمْ يُصَلِّ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اِسْتَيْقَظَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ إِنِ اِسْتَيْقَظَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ اَلْفَجْرَ ثُمَّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى اَلصَّلاَتَيْنِ فَلْيُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا»

الشرح 23

قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء الى بعد طلوع الشمس محمول على التقية لانه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار

الحديث 115

سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى هُوَ اَلظُّهْرَ وَاَلْقَوْمُ يُصَلُّونَ اَلْعَصْرَ يُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ« يَجْعَلُ صَلاَتَهُ اَلَّتِي صَلَّى مَعَهُمُ اَلظُّهْرَ وَ يُصَلِّي هُوَ بَعْدُ اَلْعَصْرَ»

الحديث 116

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفُوتُهُ اَلْمَغْرِبُ حَتَّى تَحْضُرَ اَلْعَتَمَةُ فَقَالَ «إِنْ حَضَرَتِ اَلْعَتَمَةُ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَغْرِبِ بَدَأَ وَ إِنْ أَحَبَّ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ ثُمَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ بَعْدُ»

الشرح 24

قال محمد بن الحسن هذا الخبر شاذ والاصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة وان كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس هاهنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا فأما ما رواه

الحديث 117

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« فِي اَلرَّجُلِ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ إِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ»

الشرح 25

فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر على ما فصلناه فيما تقدم فأما ما رواه

الحديث 118

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ قَالَ« لاَ يَقْضِي صَلاَةً نَافِلَةً وَ لاَ فَرِيضَةً بِالنَّهَارِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ وَ لاَ يَثْبُتُ لَهُ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ»

الشرح 26

فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن

الحديث 119

أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يَا فُلاَنُ إِذَا دَخَلَ اَلْوَقْتُ عَلَيْكَ فَصَلِّهِمَا فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا يَكُونُ»

الحديث 120

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَكُونُ عَلَيَّ اَلصَّلاَةُ اَلنَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا فَكَتَبَ« فِي أَيِّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»

الحديث 121

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ اَلنَّوَافِلِ قَالَ« مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا»

الحديث 122

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَفُوتُنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ فَأُصَلِّي اَلْفَجْرَ فَلِي أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَا فِي مُصَلاَّيَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ« نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَكَ فَيَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً»

الحديث 123

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لِكُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ اَلْعَصْرَ فَإِنَّهُ تُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَيَصِيرَانِ قَبْلَهَا وَهِيَ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا اَلثَّمَانِي بَعْدَ اَلظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ مَكْتُوبَةً أَوْ غَيْرَهَا فَلاَ تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ قَبْلَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي حَضَرَتْ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا ثُمَّ اِقْضِ مَا شِئْتَ وَ اِبْدَأْ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالْآيَاتِ تَقْرَأُ« إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ» إِلَى« إِنَّكَ لاٰ تُخْلِفُ اَلْمِيعٰادَ» وَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ تَبْدَأُ بِالْآيَاتِ قَبْلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ» وَ قَالَ« وَقْتُ صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ شِرَاكٌ أَوْ نِصْفٌ» وَ قَالَ «لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلزَّوَالَ مَا بَيْنَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ اَ لزَّوَالِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ تَمَامَ اَلرَّكَعَاتِ وَ إِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَى وَ لَمْ يُصَلِّ اَلزَّوَالَ إِلاَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ اَلْأُولَى مَا بَيْنَ اَلْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنْ مَضَتِ اَلْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ وَ لَمْ يُصَلِّ مِنَ اَلنَّوَافِلِ شَيْئاً فَلاَ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ اَلنَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ» وَ قَالَ« لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَلاَةِ اَلزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ اَلْأُولَى نِصْفُ قَدَمٍ وَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْ نَوَافِلِ اَلْأُولَى شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ اَلْعَصْرُ فَلَهُ أَنْ يُتِمَّ نَوَافِلَ اَلْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ اَلْعَصْرِ قَدَمٌ» وَ قَالَ« اَلْقَدَمُ بَعْدَ حُضُورِ اَلْعَصْرِ مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ اَلْأُولَى فِي اَلْوَقْتِ سَوَاءً» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةُ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ صَلاَةَ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ بِأَوْتَارِهَا يُتْبِعُ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ« نَعَمْ كَذَلِكَ لَهُ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ أَمَّا إِذَا اِنْتَصَفَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ وَ لاَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يُوتِرَ إِلاَّ وَتْرَ صَلاَةِ تِلْكَ اَللَّيْلَةِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلاَةً عَلَيْهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ تِلْكَ اَللَّيْلَةِ وَأَخَّرَ اَلْوَتْرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَدَا لَهُ بِلاَ وَتْرٍ ثُمَّ يُوتِرُ اَلْوَتْرَ اَلَّذِي لِتِلْكَ اَللَّيْلَةِ خَاصَّةً» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةٌ فِي اَلْحَضَرِ هَلْ يَقْضِيهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ« نَعَمْ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ عَلَى اَلْأَرْضِ فَأَمَّا عَلَى اَلظَّهْرِ فَلاَ وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْحَضَرِ»

الحديث 124

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا اِجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلاَةٍ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ اَلْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلاَةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ اَلْوَتْرَ» قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« لاَ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلاَّ وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ» وَقَالَ« إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَقُمْتَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ فَوَتْرُكَ اَلْأَوَّلُ قَضَاءٌ وَمَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلاَةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا فَلْيَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلاَتِكَ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ وَ لْيَكُنْ آخِرُ صَلاَتِكَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ»

الحديث 125

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ تَقْضِ وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ اَلزَّوَالَ فِي يَوْمِ اَلْعِيدَيْنِ»

الحديث 126

عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ»

الحديث 127

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْوَتْرِ وَ يَنْسَى اَلثَّالِثَةَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ« يُوتِرُ إِذَا أَصْبَحَ بِرَكْعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ»

الحديث 128

سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن الفرج قال كتبت الى العبد الصالح عليه السلام اسأله عن مسائل فكتب إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت

الحديث 129

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر

الشرح 27

فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالافضل أن يؤخرها فيقضيها في وقت آخر

الحديث 130

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَنْبَسَةَ اَلْعَابِدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً» قَالَ« قَضَاءُ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ قَضَاءُ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ»

الحديث 131

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ تَجْتَمِعُ عَلَيَّ قَالَ« تَحَرَّ وَ اِقْضِهَا»

الحديث 132

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ قَالَ« أَلْقِهَا وَ اِسْتَأْنِفْ»

الشرح 28

قال محمد بن الحسن لا تنافي بين الخبرين لانه يحتمل أن يكون الخبر الاول مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل فيجوز له تركها ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الاول على الاستحباب والثاني على الجواز

الحديث 133

وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« تَزُولُ اَلشَّمْسُ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْدَامٍ وَنِصْفٍ وَفِي اَلنِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ اَلْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَنِصْفٍ وَفِي اَلنِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ اَلْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ كَانُونَ اَلْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ كَانُونَ اَلْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلاَثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ»

الحديث 134

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْعَتَمَةَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اَللَّيْلِ فَلْيَقْضِ صَلاَتَهُ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ»

الحديث 135

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« مَتَى مَا اِسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَمَا خَرَجَ وَقْتُ اَلْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اِسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ»