مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لاَ بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ إِذَا أَرَادَ اَلصَّلاَةَ وَلَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ» سُئِلَ فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ اَلْوَجَعِ قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ»