عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُ صَلاَةَ اَلْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَالَ« فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ اَلسُّورَةِ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَلاَتِهِ»